حرمته المنافاة والمعاندة الذاتية بينهما لتقابلهما بتقابل السلب والايجاب كالوجود والعدم.
والتحقيق: خلافه لما عرفت سابقا من أن المراد بالمقدمة الموصلة إما هي المقدمة التي لا تنفك عن ذيها، أو هي العلة التامة فالمقدمة الموصلة للإزالة على الثاني ترك الصلاة ووجود الإرادة، ومن الواضح أن نقيض المجموع من الأمرين مجموع النقيضين (1) وإلا فليس لهما معا بهذا الاعتبار نقيض، فنقيض الترك هو الفعل، ونقيض الإرادة عدمها فإذا وجب مجموع الترك والإرادة بوجوب واحد حرم مجموع الفعل وعدم الإرادة بحرمة واحدة، ومن الواضح تحقق مجموع الفعل وعدم الإرادة عند إيجاد الصلاة بداهة عدم إمكان إرادة الإزالة مع فعل الصلاة.
ومما ذكرنا ظهر، أن ارتفاع المجموع بما هو مجموع لا يضر بالمناقضة بين الفردين إذ ليس للمجموع وجودا إلا بالاعتبار وإلا فنقيض كل واحد من الأمرين المجتمعين في اللحاظ لا يعقل أن يكون مرفوعا مع نقيضه فلا يرتفع الفعل و الترك معا والإرادة وعدمها معا نظير ما إذا لوحظ وجود زيد وعدم عمرو معا فان نقيضهما عدم زيد ووجود عمرو، ولا يرتفعان قطعا، وإن أمكن وجود زيد و وجود عمرو معا أو عدمهما، لما عرفت من أن الاعتبار في المناقضة والمعاندة بنفس المفردات لا بضم بعضها إلى بعض بالاعتبار، وأما على الأول فالمقدمة هو الترك الخاص (2) وحيث إن الخصوصية ثبوتية فالترك الخاص لا رفع لشئ ولا