الإشارة إليهما فراجع كما عرفت أن هذا الحكم الارشادي من العقل أيضا لا يجدي في التعبديات بل في التوصليات.
نعم يمكن تصحيح الصلاة في حال الخروج بتقريب أن المتحقق من الاجزاء الصلوتية حال الخروج غير متحدة مع الكون الغصبي إذ اللازم أن لا يفعل زائدا على الخروج فالصادر من المكلف ليس إلا التكبير والقرائة والايماء للركوع و السجود والتكبير والقرائة من الكيف المسموع الذي لا مساس له بقضاء الغصب فلا يكون تصرفا عرفا في الغصب ولا يعد خرق الهواء الناشي من الصوت تصرفا عرفيا في الهواء الداخل في ملك الغير كما أن الايماء للركوع والسجود أيضا لا يعد تصرفا في الغصب فما هو غصب وهو الخروج لا اتحاد له مع شئ من أجزاء الصلاة في هذه الحال بل ربما أمكن أن يقال بعدم اتحاد أجزائها في غير هذه الحال أيضا، مع الكون الغصبي، بدعوى أن الركوع والسجود والقيام و العقود هيئات وأوضاع خاصة من مقولة الوضع كما أن التكبيرة والقرائة والأذكار من مقولة الكيف المسموع والحركات المتخللة بين هذه الهيئات مقدمات للركوع والسجود والقيام والعقود لا مقومات لها فما هو من الاجزاء لا اتحاد له مع الغصب وما هو تصرف في الغصب عرفا ليس من الاجزاء وأوضاع المصلي نظير كيفه المبصر كسواده، واحمراره، وبياضه لا مساس له بالغصب فكما أن جعل بدنه محمرا أو مسودا في الغصب لا يعد تصرفا في الغصب كك جعل شخصه ذا هيئة خاصة من القيام والقعود والركوع والسجود وكون الوضع ذا نسبة إلى الخارج غير كونه بنفسه تصرفا في الغصب خارجا فمجرد كون الوضع ذا نسبة إلى الخارج غير نسبته إلى موضوعه دون الكيف المبصر فإنه لا نسبة له إلى غير موضوعه لا يجدي شيئا بعد عدم عده تصرفا في الغصب عرفا.
لا يقال: كونه في الغصب أيضا ليس إلا من مقولة الأين، وهي أيضا عرض من أعراض التشخص لا من أعراض المكان وليس له إلا نسبته إليه كساير الاعراض النسبية كمقولة الوضع فإذا لم يكن هذه النسبة محققة للغصبية فما المحقق لها في