مندرجة الوجود فحالها حال أجزاء الزمان.
فان قلت: وإن لم يتصف المتقدم بعنوان حسن من قبل المتأخر إلا أن له الإضافة فعلا بمن يأتي بالمتأخر فللصوم إضافة بمن تغتسل في الليلة المستقبلة و كونها فمن تغتسل فعلي لا استقبالي، وكذلك كون العقد بحيث يجيزه المالك.
قلت: كون المرأة تغتسل، وكون المالك يجيز فيما بعد ليس من العناوين الانتزاعية الموجودة في المرأة أو المالك بل قولك " تغتسل ويجيز " إخبار منك بالاغتسال والإجازة في الاستقبال وإلا فليس في من يضاف إليه الصوم أو العقد صفة فعلية ولو انتزاعية فيرجع الأمر إلى استقلال الصوم والعقد في التأثير، و غاية ما يمكن أن يوجه موارد النقض هو أن دخل المتأخر أو المتقدم في أمر عيني أو انتزاعي محال لكن دخله في أمر جعلي لا موجب لاستحالة، ومن الواضح أن أنحاء التعظيمات والتدللات والاحترامات متفاوتة في الرسوم و العادات فيمكن أن يكون الفعل المسبوق بكذا أو الملحوق بكذا تعظيما و احتراما عند الشارع دون ما إذا تجرد عنهما فافهم واستقم.
" الواجب المطلق والمشروط " قوله: تعريفات لفظية لشرح الاسم الخ: قد تكرر منه - قدس سره - في الكتاب وغيره كما عن بعض أهل المعقول مرادفة التعريف اللفظي لشرح الاسم ومساوقته لمطلب ما الشارحة، ومقابلته للحد والرسم، وهو مخالف لاصطلاح الحكماء، ولا مقابلة بينهما بل الحد والرسم تارة على نحو الحقيقة ويعبر عنه بمطلب ما الحقيقية، وأخرى على نحو شرح الاسم ويعبر عنه بمطلب ما الشارحة بل المقابلة بين التعريف اللفظي في الحد والرسم.
قال الشيخ الرئيس في الإشارات (1)، ومنها مطلب ما هو الشئ وقد يطلب