إتيان العمل بداعي الأمر، فالناذر الملتفت لابد من أن يقصد الصلاة الصحيحة لولا تعلق النهى والنذر، فمتعلق النذر هو الصحيح بهذا المعنى ولو فرض كون الاستعمال في الصحيح بهذا المعنى مجازا لم يكن به بأس إذ لزوم التجوز في مورد لا يكشف عن الوضع له كما لا يخفى، وظاهر المتن في الجواب عن الاشكال هذا الوجه الأخير.
قوله: أن أسامي المعاملات كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع الخ: توضيحه أن الايجاب والقبول المستجمعين للشرايط إذا حصلا حصلت الملكية الحقيقة، والعقد المزبور بلحاظ تأثيره في وجود الملكية وقيام الملكية به قيام المعلول بالعلة محقق للتمليك الحقيقي، والتمليك فعل تسبيبي، ولا يصدق على نفس العقد إذ التمليك والملكية من قبيل الايجاد والوجود فهما متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار، فكما أن وجود الملكية ليس متحدا مع العقد كذلك لمتحد معه ذاتا فافهم جيدا.
فحينئذ إن قلنا بأن البيع موضوع للتمليك الحقيقي أي ما هو بالحمل الشايع تمليك أو للتمليك الذي لا يصدق في الخارج إلا على المتحد مع وجود الملكية ذاتا كما هو الظاهر (1)، فلا محالة لا يجرى فيه النزاع لما سمعت من أن التمليك والملكية الحقيقة من قبيل الايجاد والوجود وهما متحدان بالذات متفاوتان بالاعتبار، ولذا أطلق عليه المسبب المعبر به عرفا عن الأثر، وليس لمثله أثر كي يتصف بلحاظ ترتبه عليه بالصحة، وبلحاظ عدم ترتبه عليه بالفساد، ومنه علم أن توصيفه بالصحة، مسامحة، لا لأن الصحة والفساد متضائفان فيجب قبول المورد لتواردهما، (كيف) والعلية والمعلولية من أوضح أنحاء التضائف، وليس كلما