العدم، وتطبيق أحد هذه الوجوه على المعنى المنسبق إلى أذهانهم اجتهاد منا، لا أن المتبادر هو المعنى بماله من الوجوه حتى ينفعنا. فتدبر فإنه حقيق به.
قوله: صحة السلب عن الفاسدة بسبب الاخلال الخ: هذا إن اعتبرت بالحمل الشايع، بداهة صحة حمل الجامع على فرد، فلو كان موضوع للأعم لما صح سلبه عن مصداقه، وأما إن اعتبرت بالحمل الأولى فلا، إذ عدم اتحاد الصلاة مفهوما مع الفاسدة مفهوما يدل على عدم الوضع لها، لا على عدم الوضع لجامع يعمها وغيرها، بداهة أن كل لفظ وضع لكلي يصح سلبه مفهوما عن مفهوم فرده وإنما اقتصر دام ظله في المتن على خصوص صحة السلب عن الفاسد، ولم يتعرض لعدم صحة السلب عن الصحيح لأن صحة الحمل على الصحيحة بالحمل الشايع لا يدل على الوضع لها لا مكان استناده إلى الوضع لجامع يعمها وغيرها.
نعم صحة الحمل على الصحيحة بالحمل الأولى كما فيه للصحيحي، إذ لو كان لفظ الصلاة موضوعا لمفهوم الصحيحة والأعم لزم الاشتراك اللفظي الذي لا يلتزمه به الأعمى، فهذا المقدار من إثبات صحة الحمل على الصحيحة حملا أوليا كاف في عدم الوضع للأعم عند الخصم.
ثم إن الصحيحي إنما لا يدعى صحة السلب عن الأعم مع أنه أنسب إما لعدم تعقل الجامع على الأعم أو لأن موارد صحة السلب منحصرة في الفاسدة.
قوله الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص الخ: إلا أن الفرق بين الطائفة الأولى والثانية اقضاء الطائفة الثانية للوضع، لخصوص المرتبة العليا لا لجميع مراتب الصحيحة، بخلاف الأولى فإنها آثار كل صلاة صحيحة فالدليل على الثانية أخص من المدعى، بل مناف له على بعض الوجوه وسيجيئ انشاء الله تعالى ما يمكن الجواب به عن الاخبار مطلقا.
قوله دعوى القطع بان طريقة الواضعين الخ: نتيجة هاتين المقدمتين هو الوضع لخصوص المرتبة العليا فالأولى في تقريب المقدمة الأولى أن يقال،