لا يقال: ظاهر القضية حينئذ ترتيب الحكم على الشرط بما هو لازم فعلي لما هو سبب الحكم لا بما هو هو أو بما هو لازم بذاته لئلا ينافي عدم ترتب الحكم فعلا.
لأنا نقول اللزوم فعلي أيضا فان اللازم الثاني أيضا له فعلية للزوم لكنه مع عين ذلك الملزوم لأن لزومه شأني وليس في البين لفظ المعرف والكاشف حتى يستظهر منه الفعلية، ولعله وجه ابتناء المسألة على المعرفية والمؤثرية فتدبر.
قوله: مع أن الأسباب الشرعية حالها الخ: لا يخفى عليك أن نفي العلية عن العلل الشرعية وجعلها معرفات إن أريد منه نفي الاقتضاء والتأثير كما هو ظاهر لفظ السبب فهو حق بداهة أن التكاليف والاعتبارات الشرعية كلها قائمة