الفعلي لم يكن هناك باعث على بيان تمام موضوع الحكم المزبور إذ لو لم يبين لم يكن ناقضا لغرضه.
لأنا نقول: ليس الأمر كك دائما إذ في صورة الجهل بالغصب أو نسيانه موضوعا أو مطلقا لم يكن هناك مانع عن فعلية الحكم المتعلق بطبيعة الصلاة الواقعة في حيز الأمر فلابد من التقييد لو لم تكن طبيعة الصلاة تمام موضوع الحكم الفعلي.
قوله: إلا أن يقال قضية التوفيق عرفا الخ: قد عرفت سابقا أن الحكم الاقتضائي الاثباتي وهو الحكم على الموضوع بذاته وبطبعه وإن كان يساعده التوفيق العرفي بين الدليلين الذين لو خليا وطبعهما لكان كل منهما دالا على ثبوت الحكم له مطلقا إلا أنه لا يفيد هنا حيث لا يدل على ثبوت المقتضي حتى مع عروض عارض من العوارض والحكم الاقتضائي الثبوتي سواء كان بمعنى الانشاء بداعي بيان الملاك أو بداعي اظهار الحكم الثابت بثبوت ملاكه خلاف الظاهر خصوصا الأول ولا أظن بمساعدة العرف على هذا الجمع والتوفيق فتدبر.
قوله: لو لم يكن أحدهما أظهر الخ: فان الأظهر لأقوائية ظهوره صالح للتصرف به في الظاهر دون العكس فيبقى الأظهر على ظهوره في الحكم الفعلي ويتصرف به في الظاهر بحمله على الاقتضائي بل سيجيئ انشاء الله تعالى إحراز أقوائية الملاك من الأقوى دلالي، بل من الأقوى سندا أيضا.
" ثمرة بحث الاجتماع " قوله: إلا أنه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب به الخ: لا ريب في اعتبار صلوح ما يتقرب به للتقرب به كما لا ريب في أن موافقة الفعل لغرض المولى من حيث مصلحته وحسنه جهة صالحة للتقرب بها.