" ما المراد من الواحد؟ " قوله: المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين الخ: لا يخفى عليك أن كون المراد واقعا كك لا يغني عن التقييد في عنوان البحث لأن مقتضي إطلاق الواحد شموله لمطلق الواحد لا لخصوص ما كان ذا وجهين فلابد من التقييد.
ثم إن الوحدة جنسية ونوعية وصنفية وشخصية، وإرادة الواحد الشخصي يوجب خروج الواحد الجنسي المعنون بعنوانين كليين كالحركة الكلية المعنونة بعنوان الصلوتية والغصبية المنتزعة من الحركات الخارجية المعنونة بها عن محل النزاع، مع أنه لا موجب لاخراجه، وإرادة الواحد الجنسي أو النوعي يوجب دخول السجود الكلي الذي له نوعان بتقييده بكونه لله أو للصنم مثلا، مع أنه خارج قطعا، وكذا لو أريد الأعم من الشخصي وغيرها.
وهنا قسم آخر من الوحدة وهي الوحدة في الوجود فان العناوين الموصوف بها الكلي المنطبق على أفراده تارة تكون من الأوصاف المتقابلة كعنوان السجود لله، وعنوان السجود للصنم فان كلي السجود المعنون بهما لا يعقل انطباقه على هوية واحدة، وأخرى من الأوصاف الغير المتقابلة كعنوان الصلاة والغصب فان كلي الحركة المعنونة بهما قابل للصدق على هوية واحدة.
ومنه علم أن دخول الواحد الجنسي أو النوعي والصنفي لا يقتضي دخول مثل السجود لله وللصنم، كما أن إرادة الوحدة من حيث الوجود لا يستدعي خروج الواحد من حيث الجنس وشبهه مطلقا من محل النزاع فالتقييد بالواحد لمجرد إخراج المتعدد من حيث الوجود لا لاخراج الكلي في قبال الشخص.
" ما الفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة النهي في العبادات؟ " قوله: هو أن الجهة المبحوث عنها الخ: لا يخفى عليك أن الجهة التي