المأمور به على وجهه.
قوله: نعم لا يبعد أن يقال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال الخ: قد أشرنا (1) في آخر مبحث المرة والتكرار إلى أن إتيان المأمور به بحدوده وقيوده علة تامة لحصول الغرض فيسقط الأمر قهرا، والمثال المذكور في المتن كك لأن الغرض الذي يعقل أن يكون باعثا على الأمر باحضار الماء هو تمكن المولى من دفع عطشه به لا نفس رفع العطش خصوصا مع أن مصالح العبادات فوائد تقوم بها، وتعود إلى فاعليها لا أنها عائدة إلى الأمر بها حتى يتصور عدم استيفاء غرضه منها بل من الأوفى كما لا يخفى.
وأما ما ورد من الأمر بالإعادة في باب المعادة (2) وأنه يجعلها الفريضة ويختار