به لا يعقل بقائها بعد مضي الوقت فمعنى كون القضاء بالأمر الأول كونه بملاكه لا بنفسه، وحيث لا شك في بقائه بنفسه فلا معنى للتعبد ببقائه، وكما لا يعقل بقائه لا يعقل تعلقه بذات الفعل، وبه بما هو موقت، لاستحالة تقوم الواحد باثنين، وكذا لا يعقل تعلق إرادة أخرى، أو أمر آخر بذات الفعل في عرض تعلقهما به هو موقت لاستحالة موردية الفعل لها مرتين بل المعقول تعلقهما بذات الفعل بعد مضي الوقت وارتفاع الإرادة والأمر عن الموقت فلا مجال إلا لاستصحاب الحكم الكلي المشترك بين المقطوع الارتفاع والمشكوك الحدوث، وهو أيضا غير صحيح حتى على القول بصحة مثل هذا الاستصحاب لاختلاف الموضوع في زمان اليقين، والشك لأن إلغاء الخصوصية من طرف المتعلق معناه
(٥٠٤)