ولا يخفى عليك أن ارتفاع الحرمة ليس من جهة وجوب المقدمة حتى يقال بأنه بعد الالتزام بوجوب التوصل فالغصب المعنون بعنوان التوصل قصدا مرفوع الحكم دون الغصب مطلقا بل الغصب لا بعنوان التوصل يقع حراما ولم يقع واجبا بل قد عرفت أن ارتفاع الحرمة لمكان أهمية انقاذ الغريق ومقدمية الغصب في ذاته.
نعم التحقيق أن الالتزام بعدم حرمة الغصب إذا بنى على عدم الانقاذ في غاية الاشكال بل يجب القول بحرمته بناء على الترتب فان حرمة الغصب في ظرف عصيان الأمر بالأهم وهو ظرف سقوط الأمر بالأهم لا مزاحم لها فالغصب في صورة البناء على عدم إتيان الأهم مع استمراره على البناء المزبور باق على حرمته لعدم المزاحم فتدبر. وأما على القول بالمقدمة الموصلة فغايته عدم وجوب غير الموصلة لا حرمتها.
" المقدمة الموصلة " قوله: وليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه الخ: لا يخفى عليك أن ما أفاده قده وإن كان هي الجهة الجامعة لجميع المقدمات من السبب و الشرط والمعد (1) إلا أن هذا المعنى السلبي التعليقي ليس أثر وجود المقدمة، و