المبحث من استحالة وجود المشروط من دون شرطه عقلا بعد أخذه شرطا شرعا لأن العقلية بهذا المعنى مؤكدة للشرعية وفي طولها، لا انها يقابلها وفي عرضها فلا ينافي في الاستدلال المبني على كون أصل التوقف والتقدير شرعيا كما لا يخفى.
قوله: إلا أنه عن التكليف النفسي المتعلق بالصلاة الخ: ولا توهم عدم قابلية الشرط للوجوب المقدمي حينئذ لوقوعه في حيز الوجوب النفسي، و ذلك لأن الوجوب النفسي تعلق مثلا بالصلاة المتقيدة بالطهارة لا بالصلاة و الطهارة، والصلاة المتقيدة بها يتوقف وجودها متقيدة بها عليها فيترشح من وجوبها وجوب إليها.
قوله: وأما مقدمة الحرام والمكروه الخ: والسر في الفرق بين المحبوبية والمبغوضية وسراية الأولى إلى جميع المقدمات، دون الثانية أن شيئا منهما في حد ذاته لا يوجب السراية إلا في مقام تحصيل المقصود، وفي هذا المقام يظهر الفرق فان المحبوب لا يراد إلا وجوده، وهو موقوف على تمام المقدمات والمبغوض لا يراد إلا تركه، وهو يتحقق بترك إحدى مقدمات الوجود، ومنه علم أن مقتضى القاعدة وجوب أحد التروك تخييرا، وتعينه في ترك المقدمة الأخيرة لا جوب ترك الأخيرة بقول مطلق.
نعم إذا كانت المقدمة الأخيرة هي الإرادة التي بنوا على عدم تعلق التكليف بها فلا محالة لا يجب شئ من التروك لا تعيينا ولا تخييرا، أما تعيينا فواضح، و أما تخييرا، فلان أحد الأطراف ما لا يعقل تعلق التكليف به مطلقا فكيف يجب التروك تخييرا فتدر.
وربما يفصل (1) بين ما إذا كان العنوان المحرم مبغوضا ولو لم يصدر بالاختيار، وإن كان لا عقاب إلا على صدوره بالاختيار، وما إذا كان المبغوض هو الصادر عن إرادة واختيار ففي الأول تكون العلة التامة للحرام مبغوضية فيكون ترك إحدى المقدمات مطلوبا، ومع فرض انحصارها في الأخيرة بانقلابها إلى