مختلف.
لأنا نقول: العبرة بالمراد الجدي ولا شك في أنه البعض على أي حال، و المراد بالاستعمالي أنما يكون حجة على المراد الجدي إذا لم يعلم خلافه، ولا يخفي أن ما ذكر في جانب أصالة الظهور من حيث الاسناد أو من حيث عدم الاستخدام غير جار في أصالة العموم فان تعين بعض افراد العموم للمرجعية حقيقة لا يوجب تعين إرادة البعض من حيث حكم العام المرتب عليه بنفسه كما هو ظاهر لمن تأمل ولعله أشار إلى بعض ما ذكرنا بقوله - ره - فافهم.
قوله: قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم الخ: لا يخفى أن المفهوم وإن كان (1) معنى لازما لمعنى عقلا كما في الموافق أو عرفا كما في