في صدوره محبوبا منه بعد تأثير ملاك النهي قبل الانحصار بسوء الاختيار في صدور الفعل مبغوضا عليه إذ لا فرق بين الملاك النفسي والملاك المقدمي إذا كانت المقدمة مقدمة لأمر أهم فكما لا يعقل تأثير الملاك المقدمي في الأمر بالخروج لصدوره مبغوضا عليه بالنهي السابق كك الملاك النفسي.
لا يقال: تحصيل الغرض الأهم من الصلاة لا يمكن مع بقاء الخروج على ما هو عليه من المبغوضية لاستحالة التقرب بالمبعد فلا يجدي إلزام العقل إرشادا بأخف القبيحين بخلاف ترك الغصب الزايد أو حفظ النفس المحترمة فإنه لا ينافي بقاء المقدمة على المبغوضية ويجدي إلزام العقل إرشادا إلى اختيار أقل القبيحين في تحصيل هذا الغرض الأهم.
لأنا نقول: إذا امتنع تغير الشئ عما هو عليه كان تحصيل الغرض الأهم من مثل الصلاة ممتنعا بسوء الاختيار، وامتناعه لا يوجب امكان ممتنع آخر مضافا إلى ما عرفت سابقا مفصلا من عدم الدوران لعدم الانحصار في مقام استيفاء الغرضين بالبعث والزجر.
نعم إذا كان عموم المأمور به شموليا كما فيما إذا وجب اكرام كل عالم، وحرم إكرام كل فاسق فالمجمع لا بدل له دائما فغلبة أحد الملاكين توجب سقوط مقتضي الملاك الاخر بخلاف الصلاة فان عمومها بدلي فلا دوران إلا في صورة الانحصار بغير سوء الاختيار.
فان قلت: الغلبة مبنى آخر توجب سقوط النهي ولو مع عدم الانحصار وهو كون الحركة الصلوتية في المجمع حسنة بقول مطلق وإن كان ساير أفرادها أحسن فمعنى الغلبة غلبة الجهة المقتضية للحسن على الجهة المقتضية للقبح لا غلبة المصلحة والمفسدة في مقام البعث والزجر فلا حاجة إلى الدوران في الأول بخلاف الثاني وعليه فالحركة الصلوتية المتحدة مع الغصب الخروجي من الأول لا نهي عنها حيث لا قبح فيها وإن كان يتوقف تعنون الخروج القبيح في نفسه بعنوان حسن باتحاده مع الحركة الصلوتية كما لا ينافي حسنه كونه متوقفا