ذلك الغرض الواقعي، واحتماله لا يجدي شيئا.
قوله: نعم يمكن أن يقال إن كلما ربما يحتمل دخله في الامتثال الخ: الفرق بينه وبين الوجه المتقدم سابقا أن الوجه السابق موقوف على إحراز مقام البيان، وهذا من مقدماته لزوم القيام مقام البيان لأجل التنبيه وحصول الالتفات كي يحتمل دخل الوجه مثلا في الغرض حتى يجير إتيانه عقلا.
قوله: فان دخل القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعي الخ: قد عرفت آنفا إن قصد القربة مما يمكن الأمر به، وإن لم يمكن تقييدا للمأمور به في ضمن الأمر الأول، والأمر المقدمي، وإن لم يكن مصححا للعقوبة مطلقا، ولا موجبا لتقييد المأمور به بالأمر الأول هنا بحيث يكون المطلوب النفسي بالآخرة الصلاة بداعي أمرها النفسي إلا أن اعتبار هذه الخصوصية في الصلاة بقوله، و ليكن الصلاة عن داعي أمرها يوجب انتزاع الشرطية (1) في مقام الجعل والبعث