بالصحة والفساد وجودا وعدما والقرب ليس من الاغراض الباعثة على الأمر، و حيثية منافاة المبغوضية للتقرب حيثية تعليلية لفساد العبادة فلا ينافي عدم المنافاة بالذات بين المبغوضية والغرض الملازم للقرب.
قوله: ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة الخ: قد سبق في مباحث الأوامر أن ما يوجب القرب والثواب لا بد فيه من جهتين: بأحدهما يكون حسنا بالذات أو معنونا بعنوان ينتهي إلى ما بالذات وبالأخرى يكون مرتبطا بالمولى كي يستحق من قبله المدح والقرب فبعض العناوين بنفسها حسن ومرتبط بمن يتعلق به بلا حاجة إلى رابط كعنوان التخضع والتخشع والتعظيم فإنها عناوين حسنة وبنفسها قابلة للإضافة إلى من يخضع له أو يخشع له أو يعظمه وبعض العناوين لا يكون حسنا ولا قابلا للارتباط بنفسه كاكرام زيد فإنه مربوط بزيد لا بالمولى، وإنما يكون ارتباطه إلى المولى من طريق دعوة الأمر فإذا أكرمه بداع الأمر انطبق عليه عنوان الإطاعة والانقياد ونحوهما من العناوين الحسنة بالذات والمضافة بنفسها، والمقابلة بين قسمي العبادة في المتن بهذه الملاحظة و تخصيص القسم الثاني بما لا يعم التوصلي لما ذكرناه في الحاشية المتقدمة.
قوله: بل من قبيل شرح الاسم كما نبهنا عليه الخ: قد مر في مقدمة الواجب المناقشة فيه فراجع.
" ما المراد من المعاملة؟ " قوله: والمعاملة بالمعني الأعم الخ:
يمكن أن يقال: بعدم عموم ملاك اقتضاء النهي للفساد في غير المعاملات بالمعنى الأخص فان مبغوضية التسبب إلى الملكية مثلا يمكن أن تكون مستلزمة لمبغوضية المسبب، وعدم حصوله شرعا إما عقلا أو عرفا بخلاف الغسل فان مبغوضيته لا تستلزم عدم حصول الطهارة بوجه لكن ظاهر كلام الشيخ قده