من حيث اندراجها تحت الجامع بخلاف ما إذا كان التشكيك في الماهية فان مبناه على أن ماهية واحدة تارة ضعيفة، وأخرى شديدة من دون جامع بينهما فالأقل بحده، وإن كان فرد الجامع كالأكثر إلا أنه فرد الجامع الضعيف والأكثر فرد الجامع الشديد من دون جامع آخر يجمعها فالتخيير شرعي حينئذ فتدبر هذا كله إن كان الجواب بلحاظ فردية الأكثر للطبيعة على حد فردية الأقل لها.
وإن كان بلحاظ كون الغرض الواحد والمتعدد مترتبا على الأقل بشرط لا و على الأكثر كما هو ظاهر كلامه قده في ختامه، فهو إنما يتم بناء على تعدد الغرض، وأما بناء على وحدته سنخا فلابد من الانتهاء إلى جامع مشكك على مبناه قده ولا يمكن أن يكون الجامع نفس طبيعة التسبيحة مثلا فإنها موجودة في الأكثر بوجودات متعددة فتكون هناك أغراض متعددة مع أن اللازم تحصيله غرض واحد وجودا، لا وجودات منه فلا محالة يجب الانتهاء إلى جامع يكون الأكثر وجودا واحدا له وقد عرفت أن العناوين الانتزاعية لا تشكيك فيها إلا من حيث جريانه في منشاءها، وقد عرفت حال منشأها، وأنه موجود بوجودات متعددة لا بوجود واحد متأكد.
ومما ذكرنا تبين أن حمل كلامه - قده - على أخذ الأقل بشرط لا وجعله فردا للجامع التشكيكي غير مفيد لأن البشرط لائية غير دخيل في فرديته الجامع و دخله في الغرض معقول إلا أن فرديته للجامع التشكيكي غير لازم إلا مع فرض وحدة الغرض لا مطلقا.
" الواجب الكفائي " قوله: كما هو قضية توارد العلل المتعددة الخ: هذا إنما يتم بالنسبة (1)