نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ١ - الصفحة ٤٩٨
من حيث اندراجها تحت الجامع بخلاف ما إذا كان التشكيك في الماهية فان مبناه على أن ماهية واحدة تارة ضعيفة، وأخرى شديدة من دون جامع بينهما فالأقل بحده، وإن كان فرد الجامع كالأكثر إلا أنه فرد الجامع الضعيف والأكثر فرد الجامع الشديد من دون جامع آخر يجمعها فالتخيير شرعي حينئذ فتدبر هذا كله إن كان الجواب بلحاظ فردية الأكثر للطبيعة على حد فردية الأقل لها.
وإن كان بلحاظ كون الغرض الواحد والمتعدد مترتبا على الأقل بشرط لا و على الأكثر كما هو ظاهر كلامه قده في ختامه، فهو إنما يتم بناء على تعدد الغرض، وأما بناء على وحدته سنخا فلابد من الانتهاء إلى جامع مشكك على مبناه قده ولا يمكن أن يكون الجامع نفس طبيعة التسبيحة مثلا فإنها موجودة في الأكثر بوجودات متعددة فتكون هناك أغراض متعددة مع أن اللازم تحصيله غرض واحد وجودا، لا وجودات منه فلا محالة يجب الانتهاء إلى جامع يكون الأكثر وجودا واحدا له وقد عرفت أن العناوين الانتزاعية لا تشكيك فيها إلا من حيث جريانه في منشاءها، وقد عرفت حال منشأها، وأنه موجود بوجودات متعددة لا بوجود واحد متأكد.
ومما ذكرنا تبين أن حمل كلامه - قده - على أخذ الأقل بشرط لا وجعله فردا للجامع التشكيكي غير مفيد لأن البشرط لائية غير دخيل في فرديته الجامع و دخله في الغرض معقول إلا أن فرديته للجامع التشكيكي غير لازم إلا مع فرض وحدة الغرض لا مطلقا.
" الواجب الكفائي " قوله: كما هو قضية توارد العلل المتعددة الخ: هذا إنما يتم بالنسبة (1)

١ - لا باس بتوضيح الكلام في الوجوب الكفائي فنقول لا ريب في أن حقيقة البعث كما هي يتقومة بالمبعوث إليه وهي الفعل المتعلق به البعث كك متقومة بالمبعوث وهو المكلف الذي هو موضوع التكليف إذا كما أن البعث المطلق لا يوجد كك البعث نحو الفعل من دون بعث أحد نحوه لا يوجد بداهة أن الحركة لابد فيها من محرك ومتحرك وما فيه الحركة وما إلى الحركة وهكذا الأمر في الإرادة التشريعية فان الشوق المطلق لا يوجد فلابد من تعلقه بشئ فان كان ذلك الفعل نفسه فلا محالة يحرك عضلاته نحوه وإن كان فعل الغير فلا محالة يكون المشتاق منه هو ذلك الغير وعليه فيستحيل دعوى أن الواجب في مثل الواجب الكفائي هو الفعل من دون نظر إلى فاعله وحيث أنه مطلوب للشارع يجب عقلا على المكلفين تحصيل مراده وحيث تبين أنه لابد من موضوع للتكليف فلا محالة هو أما الواحد المردد فقد عرفت سابقا استحالته من حيث نفسه حيث لا ثبوت له ماهية وهوية ذاتا وحقيقة ومن حيث لازمه حيث أن المردد لا يتحد مع المعين وإلا لزم وكلاهما خلف.
وأما صرف الوجود فتوضيح المحال أن صرف الوجود بمعناه المصطلح عليه في المعقول لا مطابق له إلا الواجب تعالى وفعله الاطلاقي حيث أنه لا حد عدمي لهما وإن كان الثاني محدودا بحد الإمكان وبمعناه المصطلح عليه في الأصول فلان يراد منه ناقض العدم المطلق وناقض العدم الكلى كما في لسان بعض أجلة العصر وأما أن يراد المبهم المهمل من حيث الخصوصيات وأما أن يراد منه اللا بشرط القسمي المساوق لكونه متعينا بالتعين الاطلاقي اللازم منه انطباقه على كل فرد فان أريد منه ناقض العدم المطلق والمعدم الكلى ففيه إن كل وجود ناقض عدمه البديل له وليس شئ من موجودات العالم ناقض كل عدم يفرض في طبيعته المضاف إليها الوجود وإرجاعه إلى أول الوجودات باعتبار أن عدمه بلازم بقاء سائر الاعدام على حاله فوجوده ناقض للعدم الأزلي المطلق لا كل عدم فهو لا يستحق اطلاق الصرف عليه فإنه وجود خاص من الطبيعة بخصوصية الأولية مع أنه غير لائق بالمقام فإنه من المعقول إرادة أول وجود من الفعل ولا يصح ارادته من أول وجود من عنوان المكلف فان مقتضاته انطباقه على أسس المكلفين كما لا يصح ارجاعه إلى أول وجود من قام بالفعل فان موضوع التكليف لابد من أن يكون مفروض الثبوت ولا يطلب تحصيله فمقتضاه فرض حصول الفعل لا طلب تحصيله وإن أريد المبهم المهمل فلا إهمال في الواقعيات وقد مر وجهه مرارا وإن أريد اللا بشرط القسمي وهي الماهية الملحوظة بحيث لا يكون بخصوصية ولا مقترنة بعدمها ومع لحاظ المكلف بهذا الاعتبار الاطلاق فيستحيل شخصية الحكم والبعث إذ لا يعقل شخصية الحكم ونوعية الموضوع وسعته فلا بد من انحلال الحكم حسب انطباقات الموضوع المطلق على مطابقاته ومصاديقه فيتوجه السؤال حينئذ عن كيفية هذا الوجوب الوسيع على الجميع مع سقوطه بفعل البعض وسيأتي إنشاء الله تعالى توضيح الجواب عنه وأما المجموع من حيث المجموع فنقول تعلق الأمر الواحد الشخصي بمجموع أفعال بحيث يترتب الغرض على مجموعها وعدم ترتبه رأسا بفقد بعضها أمر معقول وأما تعلق الحكم بمجموع أشخاص مع أنه لجعل الداعي فهو غير معقول إذ ليس مجموع الاشخاص شخصا ينقدح الداعي في نفسه بل لابد من انقداح الداعي في نفس كل واحد وهو مع شخصية البعث محال فلابد من تعدده فيوال الامر إلى تعلق أفراد من طبيعي البعث بأفراد من عنوان المكلف وأما أمر مجموع أشخاص يرفع الحجر الواحد الذي لا يرفعه إلا مجموع العشرة مثلا فمرجعه إلى أمر كل واحد باعمال قدرته فيما له المدخلية في رفع الحجر بشرط الانضمام حيث أن أثر قدرة كل واحد لا يتبين إلا بالانضمام مع أن الواجب الكفائي يحصل بفعل البعض ويسقط عن الباقين فلا معنى لأمر المجموع الذي لازمه عدم حصول الامتثال بترك البعض فينحصر الأمر في الشق الأخير وهو تعلق الحكم بالجميع ولو بنحو سراية الحكم من الطبيعي إلى أفراده ولا إشكال بعد تعدده في مقدم الامتثال والعصيان وثواب الجميع وعقابهم انما الاشكال في سقوط الأمر بفعل البعض ويندفع بأنه لما كان الغرض واحدا في ذاته كدفن الميت أو وجودا واحدا منه لزوميا كالصلاة عليه القابلة للتعدد رفعيا وكان نسبة ذلك الغرض للزومي بالإضافة إلى أفعالهم على السوية فيكون كل منهم مؤديا للواجب وممتثلا وإذا تركه الكل كان كل منهم تاركا للواجب بنحو ترك غير مقارن لفعل الاخر فيعاقب عليه نعم فيما إذا أشرك الكل في دفن الميت مثلا يرد الإشكال على تحقق الامتثال من الكل إذ لم يحصل من كل منهم دفن الميت ولا أمر إلا بدفن الميت فما معنى امتثال كل منهم للامر بدفن الميت وليس المجموع هنا متعلق الأمر ولا واحد بالاجتماع حقيقة ليكون هو الممتثل للأمر بالذهن ولا يقاس ما نحن فيه بصورة الأمر برفع الحجر القائم بالمجموع ليؤول إلى الأمر بما لكل أحد منهم من المدخلية في رفعه إذا المفروض تعلق الأمر بالدفن بكل منهم وهذا الاشكال لا ينافي سقوط الأمر بحصول الغرض منه كما لا ينافي استحقاق المدح عقلا لمكان الانقياد للمولى بتحصيل غرضه الوجداني بنحو الاجتماع كما لا ينافي استحقاق كل منهم للعقاب لفرض ترك الواجب من كل منهم.
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 500 501 502 503 504 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في موضوع علم 3
2 مقالة صدر المتألهين 4
3 مقالة المحقق الرشتي 6
4 في تداخل بعض العلوم 9
5 تمايز العلوم على مبنى المشهور والتحقيق 10
6 موضوع الأصول 13
7 ثبوت السنة بالخبر ووساطته 14
8 تعريف الأصول 17
9 في الوضع 20
10 تعريف الوضع 20
11 حقيقة الوضع عند النهاوندي (ره) 23
12 تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني 24
13 اقسام الوضع بحسب التصور العقلي 24
14 التحقيق حول المعنى الحرفي 26
15 التحقيق حول الخبر والانشاء 34
16 في وضع المبهمات 35
17 في صحة اطلاق اللفظ وإرادة شخصه 36
18 في أن الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 39
19 في وضع المركبات 43
20 في التبادر 45
21 في صحة السلب 46
22 الأطراد وعدمه 51
23 التحقيق حول وضع التعييني 52
24 في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 54
25 في الصحيح والأعم 57
26 ما المراد من الصحة؟ 58
27 وجه لزوم الجامع على القولين وطرح أقسام الجامع 61
28 تحقيق الأصفهاني - ره - حول المعاني والماهيات 63
29 طرح ايراد الشيخ الأعظم الأنصاري وجوابه 65
30 رأي الأصفهاني - ره - حول الجامع 67
31 تصوير الجامع على الأعم 73
32 رد الوجه الثاني من الجوامع 76
33 رد الوجه الثالث من الجوامع 77
34 رد الوجه الرابع 78
35 رد الوجه الخامس 78
36 ثمرة النزاع 78
37 أدلة الصحيحي 80
38 1 - التبادر ورده ره 80
39 2 - صحة السلب ورده 80
40 3 - الاخبار وردها 81
41 4 - دعوى القطع ورده 81
42 رد أدلة الأعمى 1 - عدم صحة السلب 2 - صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم 84
43 3 - استعمال العبادات في الاخبار فيهما 85
44 4 - لزوم عدم الحنث على الصحيحي 86
45 في بقايا أمور 88
46 الأمر الأول في أسامي المعاملات موضوعة للمسببات 89
47 الأمر الثاني في ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب اجمالها 93
48 الأمر الثالث في دخل شئ وجودي أو عدمي في المأمور به 95
49 الاشتراك 98
50 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 100
51 المشتق 112
52 حقيقة الحمل 113
53 مقالة العلامة الطوسي (ره) في الحمل 114
54 ما المراد من المشتق عند الأصوليين 114
55 اسم الزمان 116
56 الافعال والمصادر 119
57 الماضي 122
58 المضارع 123
59 اختلاف مادة المشتقات 126
60 ما المراد بالحال؟ 129
61 بساطة المشتق 134
62 في تأسيس الأصل 134
63 في صحة المنقضى 135
64 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضى 139
65 مفهوم المشتق بسيط أو مركب 140
66 مقالة محقق الشريف (ره) 148
67 مقالة فصول (ره) 149
68 أقسام البساطة وكلام المصنف (ره) 150
69 بيان الفرق بين المشتق ومبدئه 153
70 كلام العلامة الدواني 153
71 نظرية الحكيم السبزواري 154
72 ملاك الحمل 161
73 كلام الفصول 162
74 في كفاية المغايرة المفهومية بين المبدء وما يجري عليه المشتق 163
75 كيفية جرى الصفات على الله 165
76 كيفية قيام المبادي بالذات 167
77 رجوع حقائق صفات الله إلى حيثية ذاته 170
78 المقصد الأول في الأوامر 172
79 بيان معنى مادة الامر 173
80 اعتبار العلو في معنى الامر 179
81 في اتحاد الطلب والإرادة 180
82 تحقيق المسئلة أهي أصولية أم عقلية أو لغوية 180
83 تحقيق من المصنف في بيان معنى الإرادة وأقسامها 194
84 نقل مقالة النائيني (ره) 198
85 حل مشكل تسلسل الإرادات 200
86 بحث في الجبر والاختيار 204
87 كيفية المثوبة والعقوبة 207
88 معاني صيغة الأمر 215
89 صيغة الأمر الحقيقة في الوجوب 216
90 الجمل الخبرية 218
91 التعبدي والتوصلي 224
92 تعريف الواجب التعبدي 224
93 تحقيق في اعتبار التقرب 224
94 رد كلام الآخوند في محالية التقرب 227
95 بيان محذورية الدور 228
96 سقوط أمر الأولى بموافقته 234
97 حول التمسك باطلاق الصيغة للتوصلية 237
98 جريان الأصول عند الشك 240
99 مقالة النائيني (ره) 241
100 تحقيق المصنف 243
101 جريان البراءة وعدمها 246
102 الأمر بعد توهم الخطر 250
103 هل الأمر يدل للمرة أو التكرار 250
104 في الفور والتراخي 255
105 الاجزاء 258
106 الفرق بين الاجزاء والمرة والتكرار 261
107 توضيح اخبار المعادة 263
108 تحقيق حول البدلية في الأجزاء 267
109 تجويز للبدار وعدمه 269
110 في اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري وعدمه 275
111 اثبات حجية الامارة بنحو الطريقية 278
112 حكم الاجزاء في القطع بالأمر إذا انكشف الخلاف 287
113 أقسام التصويب 287
114 مقدمة الواجب 293
115 كون المسئلة أصولية عقلية 294
116 تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية 298
117 تحقيق في جزئية الاجزاء 298
118 اجزاء الخارجية سنخ مفهوم 300
119 اتصاف الوجوب النفسي بالسبق 307
120 مقدمة عقلية وشرعية وعادية 309
121 مقدمة الوجوب والصحة والوجود 311
122 تقسيم المقدمة والمقارن والمتأخر 315
123 تحقيق حول الملكية وغيرها من الشرعيات والعرفيات 319
124 دفع مبسوط لا يراد شرط المتأخر 322
125 طرح درجات الوجود ومقولة الإضافة 322
126 الواجب المطلق والمشروط 326
127 طرح كلام الحكماء حول شرح الاسم 326
128 في الفرق بين ما الشارحة وما الحقيقية 327
129 البحث حول التعليق في الواجب المشروط 328
130 ما المراد من الاطلاق؟ 334
131 ما الفرق بين مسلك الآخوند (ره) والشيخ الأنصاري 344
132 الواجب المعلق والمنجز 344
133 في تعلق الإرادة بأمر استقبالي 347
134 في تحقيق الشوق والحب 350
135 القدرة شرط مقارن للإرادة التكوينية 353
136 اشكال لزوم الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب 357
137 في دوران القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة 362
138 الواجب النفسي والغيري 367
139 في عناوين الحسنة والقبيحة وتطبيق الحسن على الواجب النفسي 368
140 في تفاوت الواجب النفسي والغيري 371
141 استحقاق الثواب يلاحظ بثلاثة أقسام 373
142 الوجه في عدم استحقاق الثواب للوجوب المقدمي 376
143 الوجه في عقاب ترك الأمر المقدمي 377
144 في دفع الاشكال عن الطهارات الثلاث 378
145 طرح كلام الشيخ (ره) 379
146 تحقيق المصنف في قصد الأمر لغيري 381
147 طرح جواب الشيخ (ره) 387
148 عدم شرطية وجوب المقدمة بالإرادة 389
149 تبعية المتقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 390
150 المقدمة الموصلة 393
151 ملاك المقدمات على ثلاثة أنظار وكلها باطلة 394
152 عدم محذورية ثبوت الإرادة عن إرادة 397
153 تحقيق مبسوط حول جواز المقدمة 401
154 ثمرة المقدمة الموصلة 403
155 رأي المصنف 404
156 معاندة الفعل للترك المطلق 406
157 تناقض صدر كلام الشيخ مع ذيله 406
158 الواجب الأصلي والتبعي 408
159 ثمرة المسئلة 410
160 تأسيس الأصل في مقدمة الواجب 414
161 تحقيق في المقدمة السببية 419
162 مقدمة الحرام والمكروه 422
163 الكلام في مسئلة الضد 424
164 التعاند بين الشيئين 425
165 دفع توهم توفق وجود أحد الضدين على عدم الآخر 425
166 التحقيق حول مقدمية عدم الضد 430
167 في رد برهان الآخوند (ره) في دفع التوهم 433
168 برهان سلطان العلماء (ره) 435
169 تحقيق المصنف (ره) 438
170 الكلام في الضد العام 442
171 الترتب 445
172 وجه شرطية العصيان بنحو الشرط المتأخر 446
173 نقل مقالة المحقق العراقي في عدم المطارة بين الامرين 452
174 مقالة المحقق النائيني ره في الترتب 457
175 أجوبة المصنف لمقدمات المطروحة من المحقق النائيني (ره) 459
176 برهان المصنف على جواز الترتب 470
177 الترتب في الموسع والمضيق 478
178 عدم جواز الأمر مع علم الآمر بانتفاء شرطه 480
179 رأي المصنف 480
180 الأوامر والنواهي متعلقة بالطبايع 480
181 تحقيق المصنف 483
182 إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز؟ 487
183 تضاد الاحكام الخمسة غير الوجوب والاستحباب 490
184 في الواجب التخييري 491
185 رد مقالة الآخوند (ره) فيه 491
186 في الواجب المخير بين الأقل والأكثر 495
187 الواجب الكفائي 498
188 تحقيق مبسوط في حاشية الواجب الكفائي 499
189 الواجب الموسع 503
190 الواجب الموقت 504
191 المقصد الثاني في النواهي 505
192 مبنى المصنف في مادة الأمر والنهي (البعث والزجر) 506
193 لا يكون متعلق النهي هو الكف عند المصنف 507
194 تحقيق في عدم دلالة الصيغة على الدوام والتكرار 508
195 في عدم دلالة النهي على الترك 509
196 جواز اجتماع الأمر والنهي شئ في واحد وعدمه؟ 510
197 الأمر الأول: ما المراد من الواحد؟ 510
198 الأمر الثاني: في الفرق بين هذه المسئلة ومسألة النهي في العبادات 511
199 الأمر الثالث: هل المسئلة أصولية؟ 512
200 الأمر الرابع: جريان النزاع في جميع أقسام الواجب والحرام 512
201 الأمر الخامس: في عدم اعتبار قيد المندوحة 513
202 الأمر السادس: في عدم ابتناء النزاع على القول بتعلق الاحكام بالطبايع 514
203 الأمر السابع: في المجمع 517
204 الأمر الثامن: ثمرة بحث الاجتماع 520
205 استدلال الآخوند على الامتناع 523
206 تحقيق في عدم تضاد الاحكام الخمسة عند الأصفهاني (ره) 523
207 الاحكام تتعلق بحقيقة الشئ 527
208 في اثبات وحدة المعنون 529
209 في عدم ابتناء الامتناع على القول بأصالة الوجود 531
210 في عدم ابتناء النزاع على عدم تعدد الجنس والفصل 534
211 في رد استدلال على الامتناع 536
212 في أرجحية ترك النهي التنزيهي وعدمها 540
213 في حكم الخروج عن الأرض الغصبي مع سوء الاختيار 548
214 ثمرة البحث فيه 558
215 الأمر الثاني: مسئلة الاجتماع داخل في التزاحم 566
216 في ترجيح النهي على الامر 568
217 في تعدد الإضافات وعدمه بتعدد العنوانات 576
218 أن النهي عن الشئ يقتضى فساده أو لا؟ 579
219 هل المسألة عقلية أو لفظية 581
220 ملاك البحث عام 583
221 ما المراد من العبادة؟ 584
222 ما المراد من المعاملة 585
223 الصحة والفساد وصفان اعتباريان 586
224 في تأسيس الأصل 589
225 أقسام تعلق النهي بالعبادة 590
226 يقتضى النهي الفساد في العبادة 592
227 النهي في المعاملات 597
228 المقصد الثالث في المفاهيم 604
229 الفرق بين المفهوم والمنطوق 605
230 مفهوم الشرط 607
231 الأسباب الشرعية معرفات 621
232 مفهوم الوصف 624
233 مفهوم الغاية 627
234 مفهوم الحصر 628
235 المقصد الرابع في العام والخاص 631
236 ألفاظ العموم 632
237 هل يكون العام المخصص حجة في الباقي 635
238 العمل بالعام في الشبهة المصداقية 638
239 المخصص اللبي 640
240 في العمل بالعام بعد الفحص عن المخصص 646
241 خطاب المشافهة 650
242 رجوع الضمير إلى بعض مدلول العلم 653
243 الفرق بين مفهوم المخالفة والموافقة 655
244 الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة 657
245 تخصيص الكتاب بالآحاد 658
246 في الدوران بين النسخ والتخصيص 659
247 النسخ 662
248 ما هو عالم لوح المحو 663
249 مفاهيم الألفاظ نفس معانيها 665
250 المطلق والمقيد 665
251 تحقيق المصنف في اللا بشرط القسمي 666
252 علم الجنس 668
253 المعرف باللام 668
254 النكرة 669