البواقي فغرضه التمامية من حيث استجماع جميع الأجزاء والشرائط، ومن ذهب إلى الوضع لجامع يجمع جميع المراتب، فان صحح دخول القربة في متعلق الامر فغرضه التمامية من حيث فعلية ترتب الأثر مطلقا، وإلا فالترتب بشرط ضم القربة، ومن ذهب إلى التفصيل بين الأجزاء والشرائط فغرضه التمامية من حيث ترتب الأثر بضم الشرائط والوجه في الجميع واضح فلا تغفل.
" وجه لزوم الجامع على القولين " قوله: لابد على كلا القولين قدر جامع الخ: وجه اللابدية أن الأعمى غرضه التمسك بالإطلاق وينافيه الاشتراك اللفظي، والصحيحي يدعى الأجمال من حيث المفهوم لا من حيث المراد، مضافا إلى محاذير أخر، يأتي الإشارة إليها في طي الكلام انشاء الله تعالى.
قوله: ولا اشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة، وإمكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره الخ: تحقيق المقام يستدعى زيادة بسط في الكلام.
فنقول: الجامع إما أن يكون جامعا ذاتيا مقوليا، أو جامعا عنوانيا اعتباريا، والالتزام بهما مشكل، أما الجامع العنواني كعنوان الناهي عن الفحشاء ونحوه فالوضع بإزائه وإن كان ممكنا لامكانه، إلا أن لازمه عدم صحة استعمال الصلاة مثلا في نفس المعنون إلا بغاية، لأن العنوان غير المعنون وليس كالجامع الذاتي بحيث يتحد مع جميع المراتب مع أن استعمال الصلاة في نفس الهيئة التركيبية بلا عناية صحيح، مضافا إلى سخافة القول بوضع الصلاة لعنوان الناهي عن الفحشاء كما لا يخفى.
وأما الجامع المقولي الذاتي فهو غير معقول لأن الصلاة مؤلفة وجدانا من مقولات متبائنة كمقولة الكيف والوضع ونحوهما ولا تندرج تحت مقولة واحدة لأن المقولات أجناس عالية فلا جنس لها، ولا يمكن أن يكون المركب مقولة