الفعل غير فائتة بل المصلحة المزبورة كما تكون قابلة للاستيفاء في الوقت كك في خارج الوقت فلا فوت بل كالواجب الموسع ما دام العمر يكون الفعل أداء دائما لا أداء تارة، وقضاء أخرى.
ويمكن دفعه بأن مصلحة الفعل حيث كانت لازمة الاستيفاء في الوقت لمصلحة أخرى فيصدق الفوت بهذه العناية لمكان توقيت استيفائها ولو لمصلحة أخرى، أو بملاحظة أن الفعل في الوقت تقوم به المصلحة بالمرتبة العليا وقد فاتت وحيث أنه في خارج الوقت تقوم به المصلحة بالمرتبة الدنيا فيجب تحصيلها تداركا كالأصل المصلحة الفائتة بفوات المرتبة العليا فالقضاء تدارك للفائت بنحو من أنحاء التدارك لا بتمام حقيقة التدارك.
قوله: ولا مجال للاستصحاب وجوب الموقت الخ: لا يخفى عليك أن شخص الإرادة (1) المتعلقة بالموقت بما هو، وشخص الأمر المتعلق به متقوم