الغصب بمقدار الخروج عن اختيار الغصب الخروجي دفعا للأفسد بالفاسد، و للأقبح بالقبيح كما سيجيئ انشاء الله تعالى بعض الكلام فيه فتدبر جيدا.
قوله: وإلا لكان الحرمة متعلقة على إرادة المكلف الخ: حيث أن الخروج واحد زمانا ولا يمر عليه زمانان ففرض خروجه عن المبغوضية غير معقول بل لا بد من فرض حرمته على تقدير، وجوازه على تقدير آخر.
بأن يقال: بحرمته على تقدير إرادة الدخول وبجوازه على تقدير إرادة نفسه كما هو بعد الدخول وهذا التعليق لا موجب، ومع عدم الموجب غير صحيح فالمراد من قوله - ره - [لغيره] هو الدخول كما أن ضمير [له] عائد إلى الخروج فإنه محل الكلام منعا وجوازا.
وأما إرجاع الضميرين في [لغيره وله] إلى الدخول حتى ينتج تعليق حرمة الخروج على إرادة غير الدخول وهو تركه وجواز الخرج على إرادة الدخول ليكون حاصلة تحريم الخروج عند ترك الدخول وتجويزه عند الدخول، فغير صحيح لان الدخول لا أثر له في الكلام حتى يرجع إليه الضميران بخلاف الخروج الذي هو محل الكلام من حيث الحرمة والجواز، مع أنه أيضا في نفسه غير سديد إذ لا ريب في أنه عند إرادة الدخول يطلب منه ترك الدخول والخروج والبقاء جميعا إنما الكلام في جواز الخروج بعد الدخول فالصحيح ما ذكرنا كما أن ارجاع كلامه - قده - إلى لزوم رجوع الالزام إلى الإباحة أو طلب الحاصل أنما يكون إذا أريد بغير الخروج ترك الخروج، وعليه فطلب ترك الخروج معلقا على إرادة ترك الخروج يلزم منه المحذور الأول وطلبه معلقا على نفس ترك الخروج يلزم منه المحذور الثاني أيضا بلا موجب من العبارة لا موجب له خارجا لعدم توقف الحرمة قبل الدخول، والجواز بعده على هذا الفرض المحال بل له فرض ممكن وهو ما ذكرنا لكنه لا يصار إليه لعدم الدليل عليه.
قوله: وإن كان العقل يحكم بلومه الخ: لا يخفى عليك أن شأن القوة العاقلة ليس إلا الادراك لا البعث والزجر من دون فرق بين العقل النظري و