اثبات الجواز من جميع الوجوه اللازمة من تعلق الأمر والنهي بواحد ذي وجهين لا الوجوه العارضة من باب الاتفاق فلا يقاس المندوحة وعدمها بسائر الجهات الاتفاقية المانعة من الحكم بالجواز فعلا.
لا يقال: بعد القول باستحالة التكليف بما لا يطاق لا فرق بين وجود المندوحة وعدمها لأن امتثال الأمر والنهي في المجمع محال على أي حال فان القدرة على امتثال الأمر في غير المجمع لا تصحح الأمر بالمجمع.
لأنا نقول: سيأتي منا انشاء الله تعالى إمكان الفرق بين وجود المندوحة و عدمها بناء على تعلق الأمر بايجاد الطبيعة من دون لحاظها فانية في أفرادها بل بمجرد الفناء في حقيقة الوجود من دون لحاظ الكثرات فان الوجود المضاف إلى الطبيعة هكذا مقدور بالقدرة على فرد في الخارج دون ما إذا لم يكن مقدورا بوجه أصلا.
نعم يمكن أن يقال: بعدم لزوم التقييد بعدم المندوحة من طريق آخر، وهو أنه لو كان تعدد الوجه مجديا في تعدد المعنون لكان مجديا في التقريب به من حيث رجحانه في نفسه فان عدم المندوحة يمنع عن الأمر لعدم القدرة على الامتثال و لا يمنع عن الرجحان الذاتي الصالح للتقرب به، فكما أن تعدد الجهة يكفي من حيث التضاد كك يكفي من حيث ترتب الثمرة، وهي صحة الصلاة فلا موجب للتقييد بعدم المندوحة لا على القول بالتضاد لكفاية الاستحالة من جهة التضاد في عدم الصحة. ولا على القول بعدم التضاد لما عرفت من كفاية تعدد الجهة من حيث التقريب أيضا فتدبر.
" في عدم ابتناء النزاع على القول بتعلق الأحكام بالطبايع " قوله: وأنت خبير بفساد كلا التوهمين الخ: توضيح القول فيه أن معنى تعلق الأمر بالفرد إن كان تعلقه به بما له من اللوازم المفردة للطبيعة بحيث يكون