ثبوتا لا إثباتا أو طرحه على الجدار بل ظاهر قولهم عليهم السلام " ما خالف قول ربنا لم أقله (1) و " ما خالف كتاب الله فهو زخرف وباطل (2) " صدور المخالف ولا يكون إلا المخالف في مقام الاثبات فالأوجه مع صدق المخالفة على المتنافيين من حيث العموم والخصوص للقطع بصدورها وإباء هذه الأخبار عن التخصيص خصوصا فيما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب فان معارضة الخبرين بنحو العموم والخصوص ليس من المخالفة الموجبة لتحير السائل الموجب للسؤال عن العلاج.
" في الدوران بين النسخ والتخصيص " قوله: فيما إذا كان العام واردا الخ: ولم يكن كاشفا عن اقتران العام بالخاص وإلا لم يكن من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة.
نعم اقتران جميع العمومات بالقرائن الدالة على إرادة الخصوصيات بعيد.
قوله: وإلا لكان الخاص أيضا مخصصا له الخ: إذ الحكم العمومي هو المراد الجدي لمصلحة اقتضته ولا دلالة للعام على كون مضمونه مرادا جديا منبعثا عن المصالح الواقعية الأولية، فما عن شيخنا العلامة الأنصاري في بعض تحريراته (3) من كون مقتضى الأصل المؤسس في باب الألفاظ كون المضمون مرادا جديا لا يجدي في حمل المضمون على كونه حكما واقعيا إذ المسلم كونه مرادا جديا لا كونه منبعثا عن المصالح الأولية ولا يكون بلحاظ انتهاء أحد الحكم الفعلي بوروده ناسخا فان ارتفاع موضوع (4) الحكم الظاهري لا يكون من باب