كان مقصودا من الفعل لترتبه عليه فالاشتراء مراد بالذات من زيد ومقدماته مرادة بالعرض منه وإن لم يكن الغرض من اشتراء اللحم نفسه بل ينتهي إلى نفس الأمر مثلا، ومنه يعلم حال الصلاة وساير الواجبات فان الغرض من الصلاة وإن كانت مصلحتها إلا أنها غير مرادة من المكلف لا بالعرض ولا بالذات بل المراد بالذات عن المكلف نفس الصلاة والإرادة التشريعية متقومة بإرادة الفعل من الغير لا أنها مطلق الشوق حتى يقال أن الشوق إلى الصلاة منبعث عن الشوق إلى غايتها إلى أن ينتهي إلى غاية الغايات والكلام في تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري، و مبدء الايجاب كنفسه ينقسم إلى القسمين بلا محذور وإن كان نفس المحبوبية المطلقة غيرية مطلقا إلى أن ينتهي إلى الغرض الذي هو عين ذي الغرض، و جميع آثار الواجب النفسي الحقيقي من كونه محركا ومقربا وموجبا لاستحقاق الثواب على موافقته والعقاب على مخالفة مترتبة على هذه الواجبات النفسية المتعارفة فإنها المرادة من المكلف بالذات فإرادتها منه هي الداعية له فهي المقربة له فافهم واغتنم.
قوله: فالأولى أن يقال إن الأثر المترتب الخ: لا يخفى عليك أن العناوين الحسنة والقبيحة على نحوين.
فمنها: ما هو حسن بالذات أو قبيح كك كعنوان العدل والاحسان في الأول، وكعنوان الظلم والجور في الثاني.
ومنها: ما هو حسن أو قبيح بالعرض كغير العناوين المتقدمة من العناوين و المراد من ما بالذات وما بالعرض أن العنوان الحسن أو القبيح ربما يكون محفوظا ومع ذلك لا يتصف بالحسن أو القبح لطرو عنوان آخر عليه كعنوان الصدق و الكذب إذا طرء عليهما عنوان قتل المؤمن أو إنجائه، وربما لا يقبل لطرو عنوان آخر يزيل حسنه أو قبحه كعنوان العدل والظلم فالثاني عنوان ذاتي، والأول عرضي ومن الواضح أن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات فجميع الواجبات النفسية إذا كانت من حيث عنوان حسن واجبا نفسيا لابد من أن ينتهي إلى عنوان