من الخلل وينقلب صحيحا بعد جريان القاعدة.
قلت: بعد تحكيم المغيى لا ينقلب لسقوط الأمر بملاكه فلا موجب للإعادة و القضاء، والفرق أن الجزء والشرط فعلي إذا لم يحكم بوجودهما أو بصحتهما بعد العمل بالقاعدة (1) فلا إنقلاب حقيقة، ويعلم صحة المأتي به بالقاعدة لا أنه يصحح بالقاعدة، وبالجملة الغرض مرتب على المحرز باليقين أو بالأصل في الأثناء، أو بعد العمل أو قبله بخلاف ما نحن فيه إذ لا يعقل أن يقال صحيح واقعا إذا لم يحكم بفساده بعد العمل مع حفظ عدم المعارضة والمغيى فلا مجال إلا للانقلاب وهو محال فتدبر جيدا.
قوله: من أن حجيتها ليست بنحو السببية الخ: بل بنحو الطريقية (2).