البحث فيه عن فعل المكلف من حيث الاقتضاء والتخيير بل عنوان موضوعه نفس اجتماع الأمر والنهي، ومحمولة الجواز والامتناع، كما أن كونها كلامية لا معنى له إلا عند البحث عن حسنه وقبحه من حيث أن البعث والزجر فعله تعالى ولم يبحث عنه بهذا العنوان هنا، وليس كل مسألة عقلائية كلامية بل ما له مساس بالعقائد الدينية كما أن مبحث مقدمة الواجب إن كان عنوانه وجوب المقدمة فهو فقهي لا غير، وإن كان ثبوت الملازمة فهو أصولي لا غير، وكذا البحث عن اقتضاء النهي للفساد أصولي لا غير فان البحث عن الاقتضاء غير البحث عن الفساد و كذا البحث عن ظهور صيغة إفعل للوجوب وغيره أصولي لا غير، فان كونه لغويا لغو لاختصاص اللغة بالمواد لا بمفاد الهيئات، وكونه صرفيا كك إذ ليس البحث فيه من حيث الصحة والاعتلال، وبالجملة فليس في غالب المباحث المعنونة ما يصلح عنوانه لجملة من المعلوم كي يكون التفاوت بالأغراض الباعثة على التدوين.
قوله: لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة الخ: ظاهره انطباقهما على الجهة المقومة لموضوع المسألة مع أنها منتزعتان عن المسائل بلحاظ ترتب الغرض عليها، والأمر سهل بإرادة مفاد المسألة من الجهة الخاصة لأنها المبحوث عنها وإلا فالموضوع يبحث عن حكمه لا عنه فتدبر.
" جريان النزاع في جميع أقسام الواجب والحرام " قوله: يعم جميع الأقسام من الايجاب والتحريم الخ: نعم في الأمر الغيري ينحصر المورد في مثل الطهارات ونحوها مما كان له عنوان غرضه المقدمية.
وأما المقدمة العادية والعقلية فلا لأن الأمر المقدمي عنده قده لا يتعلق إلا بما هي مقدمة بالحمل الشايع عقلا لا بعنوان المقدمية كي يكون هناك واحد ذو