فيكون حجة رافعة لحجية العام بالإضافة إلى بعض مدلوله، وربما يتوهم التمسك بالعام في المشتبه بتوهم إطلاقه الأحوالي المشكوك العدالة والفسق و لا منافاة بين كون الفاسق الواقعي حكمه مخالفا لحكم المشكوك فان الأول حكم واقعي، والثاني حكم ظاهري فلا منافاة بينهما.
وفيه أن الاطلاق ليس جمعا بين القيود ليكون أثره ترتب الحكم على المشكوك بما هو مشكوك ليكون حكما ظاهريا أخذ في موضوعه الشك بل الاطلاق لتوسعة الحكم بالنسبة إلى جميع أفراد الموضوع من دون دخل حال من الأحوال وملاحظة ذات المشكوك غير ملاحظته بما هو مشكوك والتعين اللا بشرطي المقسمي مغاير للتعين بشرط شئ كما هو واضح.
" في المخصص اللبي " قوله: والسر في ذلك أن الكلام الملقى من السيد الخ: لا يخفى عليك أن العام ليس حكمه حكما جهتيا من حيث عنوان العالم مثلا فقط بل حكم فعلي تام الحكمية بمعنى أن العالم وإن كان معنونا بأي عنوان محكوم بوجوب الاكرام فيكشف عن عدم المنافاة لصفة من صفاته وعنوان من عناوينه لحكمه، وشأن المخصص إثبات منافاة عنوان الخاص لحكم العام والمخصص اللفظي يمتاز عن اللبي بكشفه عن وجود المنافي بين أفراد العام أيضا إذ لولاه و لولا الابتلاء به كان قيام المولى مقام البيان لفظا لغوا بخلاف اللبي فإنه ليس له هذا الشأن كما هو غني عن مزيد بيان إلا أن مجرد عدم كشف المخصص اللبي عن عدم وجود المنافي بين أفراد العام لا يصحح التمسك بالعام إذ المانع وهو مجرد التردد بين الدخول والخروج مع عدم دلالة العام على دخول المشتبه مشترك بين العام المخصص بالمخصص اللفظي واللبي ومجرد عدم قيام المولى مقام بيان المنافاة ووجود المنافي لا يجدي شيئا لصحة اكتفائه في إثبات المنافاة