" الاشتراك " قوله: ألحق وقوع الاشتراك للنقل الخ: المراد من المواد الثلاثة أعني الامكان وطرفيه، هو الوقوعي منها دون الذاتي، ضرورة أن النظر إلى ذات الاشتراك لا يقتضى ضرورة الوجود أو العدم، بل المدعى لزوم المحال من فرض وقوعه، ولا وقوعه وعدمه، وكما أن إمكان الشئ ذاتا لا ينافي وجوبه، أو امتناعه الوقوعي فيصير واجبا أو ممتنعا بالعرض، كذلك لا منافاة بين المكان الشئ وقوعيا ووجوبه بالغير، ضرورة أن عدم الوجوب لعدم اللازم الممتنع لا وقوعه غير الوجوب لوجود العلة التامة.
ثم إنه أدل دليل على إمكان الاشتراك وقوعه في اللغة كالقرء للحيض، والطهر، والجون للسواد والبياض وغير ذلك.
ومن غريب الكلام ما عن بعض المدققين من المعاصرين (1) حيث زعم اللفظ في المثالين غير موضوع للمعنيين، بل للجامع الرابط بينهما نظرا إلى استحالة التقابل بين معنيين لا جامع بينهما، مستشهدا بعدم التقابل بين الظلمة والحمار، و لا بين العلم والحجر، فالقرء موضوع للحالة الجامعة بين حالتي الطهر والحيض من المرأة، والجون لحال اللون من حيث السواد والبياض، وظن أن خفاء الجامع أو هم الاشتراك.
ولعمري إنه من بعض الظن إما لزوم الجامع في المتقابلين فان إرادة المتقابلين بحسب الاصطلاح وهما الأمران اللذان يمتنع اجتماعهما في موضوع واحد أو محل واحد بجهة واحدة، فمن الواضح عدم لزوم الجامع مطلقا إذ من أقسام