إذا كانت موضوعة للاخراجات الخاصة فلا محالة يتعدد الأخراج بتعدد أحد الطرفين بداهة كونه أمرا نسبيا يتعدد بتعدد الطرف فلولا لحاظ الواحدة في الجمل المتعددة أو في المستثنيات المتعددة لم يكن الاخراج واحدا وشمولها حينئذ للمتعدد بما هو متعدد موجب للاستعمال في أزيد من معنى واحد ولا جامع مفهوم بناء على خصوصية الموضوع له، وأما صحة اخراج المتعدد فلا تجدي إذ الخارج إن كان متعددا بالذات وواحدا مفهوما كما إذا قال " إلا النحويين " مثلا فلا إشكال لأن الخارج بما هو ملحوظ من حيث الخروج واحد، و إن كان متعددا مفهوما فلا محالة لا يصح إلا بالعطف وهو في حكم تعدد أداة الاستثناء.
قوله: والسر أن الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم الخ: التنافي بالذات أنما هو بين مدلولي الدليلين إلا أنه حيث لا عبرة بالمدلول بما هو مدلول إلا بلحاظ دليل اعتبارهما فلذا يجب ملاحظة دليل اعتبارهما. ومنه ظهر أنه لا وجه لتخصيصه بخصوص الخبر فتدبر.
" في تخصيص الكتاب بالآحاد " قوله: مع قولة احتمال أن يكون المراد الخ: هذا لو صح فإنما يصح في مثل قولهم - ع - " لا نقول ما يخالف قول ربنا (1) لا في مثل قولهم - ع - " لا تقبلوا علينا ما يخالف قول ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وما أمر فيه بضرب المخالف على الجدار (2) " وأشباه ذلك فإنه لا يمكن الأمر بعدم قبول المخالف