مسمى فهي امرأته، وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليه سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوا فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم) ورواه الكليني (1) أيضا بسند فيه سهل.
وعن محمد بن قيس (2) في الصحيح عن أبا جعفر عليه السلام (قال: قضى علي في رجل تزوج امرأة وأصدقها واشترطت في ذلك أن بيدها الجماع والطلاق، قال:
خالفت السنة، وولت الحق من ليس بأهله، قال: فقضى علي عليه السلام أن على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة) وفي معناها أخبار عديدة تقدمت في كتاب البيع، ومنها أخبار بريرة (3) ومما يدل على ما هو المشهور هنا ما رواه في الكافي والتهذيب (4) عن هارون ابن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: فقال ولي الأمر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح) أقول: ويمكن حمل إطلاق الخبر الأول على هذا الخبر: فإنه صريح في بطلان النكاح، والسابق لا ظهور له في ذلك، وإن استدل به أصحابنا على حصة العقد مع بطلان بالشرط، إلا أنه عندي غير ظاهر في حكم العقد من حصة أو بطلان، بل هو مطلق، والذي قدمناه من التحقيق في هذا المقام هو أنه لما كانت الأخبار مختلفة في ذلك فالواجب الوقوف على ما دلت عليه من غير أن يكون