ما لو تلف الصداق في يده، فترجع بنصف الأجرة، ولأنه صار أجنبيا لا يصلح تعلمها منه لو فرض إمكان التوصل إلى الحق.
وأما (في الثاني) فلتعذر رجوعه بعين ما فرض، إذ لا يمكن تخليص نصف الصنعة منها فيكون المهر بمنزلة التالف في يدها، فيرجع بنصف الصنعة منها فيكون المهر بمنزلة التالف في يدها، فيرجع بنصف الأجرة. قالوا: والحكم في الموضعين مما لا إشكال فيه.
قالوا: ولو كان الصداق تعليم سورة وطلقها قبل الدخول، فإن كان قد علمها رجع عليها بنصف الأجرة كالصنعة، وإن لم يكن علمها فليس الحكم فيها كالصنعة لأن تعليم نصف السورة أمر ممكن في نفسه، ولكن الزوج صار أجنبيا منها، فإن حرمها على الأجنبي سماع صوت المرأة أو جوزناه ولكن خيف الفتنة أو لم يمكن ذلك إلا بالخلوة المحرمة رجعت عليه بنصف الأجرة كالصنعة، لتعذر الرجوع إلى نصف المفروض بما نع شرعي، فيكون كالمانع العقلي، وإن أمكن ذلك من غير محذور قيل: جاز تعليمها النصف من وراء حجاب، لأنه موضع ضرورة كمعاملة الأجنبية، أو لأنه تعليم واجب، أو لأن مطلق سماع صوتها غير محرم، وهذا الوجه خيرة الشيخ في المبسوط، وقيل: ترجع عليه بنصف الأجرة مطلقا، لما ذكر من الموانع، ولأن النصف يعسر الوقوف عليه، ولاختلاف الآيات في سهولة التعليم وصعوبته، على الأول تقسم السورة بالحروف، لا بالآيات.
أقول: لم أقف في هذا المقام على شئ من الأخبار إلا ما رواه في الكافي والتهذيب (1) عن زرارة عن أبا جعفر عليه السلام (في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله عز وجل ثم طلقها من قبل أن يدخل بها، بما يرجع عليها؟ قال: ينصف ما يعلم به مثل تلك السورة) ومورد الرواية ما إذا علمها السورة، لأن الرجوع عليها دليل وصول المهر إليها وإلا لكانت هي التي ترجع عليه، ويبقي الاشكال فما لو لم يعلمها السورة، فهل الواجب عليه تعليمها النصف لأنه ممكن؟ وما ذكروه من تحريم سماع