ما رواه في الكافي (1) عن زرارة (أن ضريسا كان تحته بنت حمران بن أعين، فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها على إن جعلت له هي أن لا تتزوج بعد وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدن وكل ما لهما في المسكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه، ثم إنه أتى أبا عبد الله عليه السلام فذكر ذلك له، فقال: إن لا بنة حمران لحقا، ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق، اذهب وتزوج وتسر، فإن ذلك ليس بشئ، وليس شئ عليك ولا عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشئ، فجاء فتسرى ووفد له بعد ذلك أولاد) ورواه في الفقيه (2) عن موسى بن بكر عن زرارة (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن ضريسا كان تحته ابنة حمران) الحديث على تفاوت في ألفاظه وزيادة ونقصان إلا أنه قد ورد بإزاء هذه الأخبار ما يدل أيضا على لزوم الشرط المذكور وهو ما رواه في الكافي (3) عن ابن بزرج (قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام وأنا قائم: جعلني الله فداك إن شريكا لي كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها، وقالت المرأة: لا ولله لا أتزوجك أبدا حتى تجعل الله عليك لي ألا تطلقني ولا تزوج علي، قال: وفعل؟ فقلت: نعم قد فعل، جعلني الله فداك، قال: بئس ما صنع وما كان يدريه ما وقع في قبله في جوف الليل أو النهار، ثم قال له: أما لآن فقل له: فليتم للمرأة شرطها فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (المسلمون عند شروطهم) الحديث.
وما رواه في التهذيب (4) عن بزرج عن عبد صالح عليه السلام قال: قلت: إن رجلا