ورواه الكليني (1) عن السكوني (عن أبي أبي عبد الله عليه السلام (قال: أمير المؤمنين عليه السلام قال في المرأة: تزوج على الوصيف فيكبر عندها فتزيد أو ينقص ثم يطلقها قبل أن يدخل بها) الحديث كما تقدم، وهو كما ترى ظاهر بل صريح فيما ذكره الأصحاب من حكم المسألة، والشيخ في المبسوط بعد أن قوى تخيرها بين دفع نصف العين ونصف قيمتها من دون الزيادة كما قدمنا نقله عن المسالك قال: ويقوى في نفسي أن له الرجوع بنصفه مع الزيادة التي لا يتميز لقوله تعالى (فنصف ما ما فرضتم) (2) وظاهر أنها تجبر على دفع نصف العين في صورة الزيادة التي لا يتميز ، وأورد عليه في المسالك بأن الزيادة ليست مما فرق فلا تدخل في مدلول الآية.
وأجاب سبطه السيد السند في شرح النافع فقال: ويمكن دفعه بأن العين مع الزيادة التي لا تتميز يصدق عليها عرفا أنها المفروضة فتناوله الآية الشريفة وبالجملة فما قوى في نفس الشيخ لا يخلو من قوة، إنتهى.
أقول: لا يخفى أنه بعد دلالة الخبر المذكور على أن الحكم في المسألة هو دفع نصف القيمة لا ينظر في زيادة ولا نقصان، فما ذكره الشيخ وقواه بمكان من الضعف، وأن ظاهره كما عرفت أن الحكم الشرعي هو جبر المرأة على دفع نصف العين في الصورة المذكورة، ولهذا أن المحقق في الشرايع أشار إلى رده بقوله: ولا تجبر المرأة على الأظهر وهل هو إلا الاجتهاد في مقابلة النصوص، وبذلك يظهر لك ما في تقوية السيد السند لقول الشيخ هنا من النظر الظاهر، والله العالم.