الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شئ منها إلا أنه لم يجامعها، ألها عدة؟ فقال: ابتلى أبو جعفر عليه السلام بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين عليه السلام: إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة).
قال في الكافي: قال ابن أبي عمير، اختلف الحديث في أن لها المهر كملا، وبعضهم قال: نصف المهر، إنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالحكم الظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر، وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس له فيما بينهما وبين الله إلا نصف المهر.
وما رواه في التهذيب (1) عن زرارة عن أبا جعفر عليه السلام (قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول) وعن السكوني (2) عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أن عليا عليه السلام كأن يقول: من أجاف من الرجال على أهله بابا وأرخى سترا ثم طلقها فقد وجب عليه الصداق).
والشيخ حمل هذين الخبرين على ما إذا كانا متهمين، يعني يريد الرجل أن يدفع المهر عن نفسه، والمرأة أن تدفع العدة عن نفسها.
واستدل عليه بما رواه في الكافي (3) عن أبي بصير (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب يطلقها، فتسأل المرأة: هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني ويسأل هو: هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها، فقال: لا يصد قان، وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه، يعني إذا كانا متهمين) قال: ومتى كانا صادقين أو كان هناك طريق