بعض ألفاظ خطب النكاح، وكان معنى العاجل ما كان دخول بها مشروطا على إعطائه إياها، فإذا دخل بها قبل الاعطاء فكأن المرأة أسقطت عنه حقها العاجل ورضيت بتركه، ولا سيما إذا كانت قد أخذت بعضه أو شيئا آخر كما دل عليه حديث الفضيل (1)، وأما الآجل فلما جعلته حين العقد دينا عليه فلا يسقط إلا بالأداء وعليه تحمل أخبار أول الباب. إنتهى، وأشار بأخبار أول الباب إلى أخبار القول المشهور.
أقول: ما ذكره من الحمل وإن كان وجيها في حد ذاته وعليه يدل خبر غياث بن إبراهيم (2) المتقدم، إلا أن فيه أن خبر الفضيل ظاهر بل صريح في خلافه، فإنه ظاهر كالصريح في أن المهر وهو خمسمائة درهم إنما هي عاجلة لا تأجيل فيها، وأنها متى قبضت منها ولو درهما واحدا أو دخلت عليه سقط الباقي بمجرد دخول بها، وكذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (3) فإنه عليه السلام قد قرر فيها ضابطة كليه، وهي أنه متى عقد على مهر ثم دخلت عليه فليس لها المطالبة، وإنما لها المطالبة قبل الدخول، والذي يقرب في الفكر العليل أن يقال: إن هذه الأخبار قد خرجت على نوعين:
(أحدهما) إن الدخول يهدم العاجل مثل رواية محمد بن مسلم (3) ورواية عبيد بن زرارة (5) وهذه الأخبار ظاهرة في أن المهر آجل وعاجل، والمعنى فيها