يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر إلا المواقعة.
واستدل عليه برواية زرارة (1) الدالة على تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول، ثم ذكر ما نقله في الكافي عن ابن أبي عمير: وهذا وجه حسن ولا ينافي ما قدمناه، لأنا إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ومع التمكن من معرفة ذلك، فأما مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير، إنتهى ومنها ما رواه في التهذيب (2) عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبا جعفر عليه السلام (قال: سألته عن المهر متى يجب؟ قال: إذا أرخيت الستور وأجيف الباب، وقال:
إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين عليه السلام وإن نفسي تاقت إليها، فذهبت إليها فنهاني أبي فقال: لا تفعل يا بني، لا تأتها في هذه الساعة، وإني أبيت إلا أن أفعل فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء: كان علي، وكرهتها وذهبت لأخرج، فنامت مولاة لها فأرخت وأجافت الباب، فقلت: مه، قد وجب الذي تريدين).
وعن أبي بصير (3) (قال: تزوج أبو جعفر عليه السلام امرأة فأغلق الباب، فقال:
افتحوا ولكم ما سألتم، فلما فتحوا صالحهم) وما رواه في الكافي (4) عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن عليه السلام (قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق بابا ويرخي سترا عليها ويزعم أنه لم يمسها، وتصدقه هي بذلك، عليها عدة؟ قال: لا، قلت: فإنه شئ دون شئ؟ قال: إن أخرج الماء اعتدت، يعني إذا كانا مأمونين صدقا) وما رواه الصدوق عن كتاب العلل (5) عن أبي عبيدة في الصحيح عن أبي عبد الله