النصف خاصة بالعقد والنصف الآخر إنما تملك بالدخول لكن الرجوع عنها بنصف الأولاد إذا حملن عندها.
إلا أنه قد روى الصدوق في الفقيه (1) عن الحسن بن محبوب عن حماد الناب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غله كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شئ ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى) وهو كما ترى ظاهر فيما ذهب إليه ابن الجنيد من أنها بالعقد لا تملك إلا النصف خاصة، ولهذا حكم بأن غلة البستان في تلك السنين التي بين العقد والطلاق تقسم أنصافا بينهما، ومن المعلوم أن الغلة تابعه للأصل.
وبذلك يظهر لك ما في كلام السيد السند في شرح النافع حيث قال: في الجواب عن دلالتها على مذهب ابن الجنيد ما صورته: وهذه الرواية غير دالة على المطلوب صريحا، إذ لا مانع من ثبوت هذا الحكم وإن قلنا إن المرأة تملك المهر بأجمعه بالعقد، فإن فيه إن من القواعد المقررة المتفق عليها نصا وفتوى أن النماء تابع للأصل، فإذا فرض أن المرأة تملك المهر كملا بمجرد العقد، فكيف يحكم عليه السلام للزوج بنصفه؟ وما الوجه فيه؟ ومقتضى القواعد إنما هو كونه للمرأة، والموافق للقاعدة إنما هو ما ذكرناه من كون نصف الأصل لها بمجرد العقد والصنف الآخر قبل الدخول للزوج، هذا كلامه في تلك المسألة أي مسألة ملك الكل أو النصف بالعقد. وأما في هذه المسألة فأقصى ما أجاب به عنها هو صعف السند.
وبالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الاشكال في كل من الموضعين لعدم ظهور محمل لرواية أبي بصير المذكورة، وليس في سندها ممن ربما يتوقف في شأنه إلا أبو بصير لاشتراكه بين يحيى بن القاسم الضعيف باصطلاحهم والمرادي