له سبيل على المهر وصمنها نصف القيمة يوم قبضه، وهو قول ابن البراج.
الخامسة: الصورة بحالها إلا أنه وجد العين زائدة، وحينئذ فلا يخول إما أن تكون الزيادة باعتبار القيمة السوقية، ولا إشكال في أنه يأخذ نصف العين كما لو نقصت كذلك، وإن كانت الزيادة منفصلة كالولد واللبن وثمرة الشجرة والكسب فهي للمرأة بناء على ما هو الأشهر الأظهر من ملكها المهر كملا بمجرد العقد وهذه الأشياء نماء ملكها سواء كانت العين في يدها أو في يده ويختص رجوعه بنصف الأصل.
ويدل على خصوص هذا الحكم من الأخبار ما رواه في الكافي (1) عن عبيد ابن زرارة في الموثق (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة على مائة شاة، ثم ساق إلهيا الغنم، ثم طلقها قبل أ ن يدخل بها وقد ولدت الغنم، قال:
إن كان الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشئ) وما رواه الشيخ في التهذيب (2) عن بعيد بن زرارة (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قل أن يدخل بها، قال: إن كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها، وإن كن حملن عندها فلا شئ له من الأولاد) والتقريب فيها أن تلك الغنم والرقيق إذا حملن عنده فالمهر مجموع الأمهات والأولاد، فمع الطلاق قبل الدخول يرجع بنصف كل منهما، وأما إذا حملن عندها فإن المهر إنما هو للأمهات خاصة وقد فرضنا أنها تملك المهر بأجمعه بمجرد العقد فيكون هذا النماء نماء ملكها، في الخبر دلالة واضحه على القول المشهور من ملكها المهر بمجرد العقد خلافا لا بن الجنيد إذ لو كان كما يدعيه من ملكها