الثانية: أن يكون عينا إلا أنها باقية في يد الزوج، وحينئذ فإن كانت باقية إلى وقت الطلاق من غير زيادة ولا نقصان فلا إشكال في أنه يستحق نصفها ويكونان شريكين فيها، وإن زادت بزيادة من الله سبحانه فالزيادة لها بناء على ما هو الأشهر الأظهر من انتقال المهر كملا إليها بالعد وأنها تملكت، وإن كان ملك أحد النصفين متزلزلا وإن كانت الزيادة بفعله فهو بمنزلة الغاصب بناء على القول بانتقال المهر إليها كملا كما هو المعتمد فإنه كالأجنبي ويصير كالغاصب.
وإن نقصت كان النقص مضمونا عليه وإن تلف رجعت عليه بالقيمة أو المثل.
الثالثة: أن يكون عينا إلا أنه قد سلمها إليها، فإن كان باقيا استعاد نصفه، إن وجده تالفا استعاد نصف مثله إن كان مثليا، ونصف قيمته إن كان قيميا، ثم إن إن اتفقت قيمته من حين العقد إلى حين القبض فلا إشكال، وإن اختلفت قالوا: يرجع بأقل القيم، لأن قيمته يوم العقد إن كانت هي الأكثر منها حين قبضها فما نقص قبل القبض كان مضمونا عليه، فلا يضمنها ما هو في ضمانه، وإن كانت القيمة يوم القبض أكثر مما زاد بعد العقد لها، فلا يضمنها ما هو ملكها، قالوا: وفي حكم التلف ما لو انتقل عن ملكها انتقالا لازما كالبيع وكالبيع والعتق والهبة اللازمة.
الرابعة: كسابقتها إلا أنه وجد العين ناقصة، وكان النقص نقصان عين، كعور الدابة أو صفة كنسيان الصنعة، ففي كيفية الرجوع أقوال ثلاثة:
(أحدها) وهو المنقول عن الشيخ في المبسوط أن الزوج يتخير بين الرجوع بنصف القيمة سليما، وبأخذ نصف العين من غير أرش.
و (ثانيها) الرجوع بنصف العين ونصف الأرش لأن العين لا تخرج عن حقيقتها بالتعيب، ومستحقه إنما هو العين وتعيبها مجبور بالأرش، وظاهر في المسالك اختيار هذا القول.
و (ثالثها) التفصيل بأن النقص إن كان بفعلها أو فعل الله سبحانه تخير بين أخذه نصفه ناقصا وبين تضمينها نصف قيمته، وإن كان من قبل أجنبي لم يكن