وعن يونس بن يعقوب (1) في الموثق (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا لمس وقبل ثم طلقها، أيوجب عليه الصداق؟
قال: لا يوجب الصداق؟ لا الوقاع) وعن عبد الله بن سنان (2) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها، هل عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الماء، قيل له: وإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة) وما رواه الشيخ في التهذيب عن يونس بن يعقوب (3) الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج) وعن محمد بن مسلم (4) في الموثق (قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر؟
قال: إذا دخل بها) وعن حفص بن البختري (5) عن أبي عبد الله عليه السلام (في يرجل دخل بامرأته، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة) وعن يونس بن يعقوب (6) في الحسن أو الموثق (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد، ثم طلقها على تلك الحال، قال: ليس عليه إلا نصف المهر) أقول: وهذه الأخبار هي أدلة القول المشهور.
ويدل على القول الآخر ما رواه في الكافي عن الحلبي (7) في الصحيح أو