لها الامتناع وإن عصى، لعدم النص على ذلك، وليس الاجماع عنده متحققا، فما باله يرد كلام الشيخ بحجة لم يتحقق عنده، فإما أن يقول الأصحاب مطلقا، أو يخالفهم مطلقا، فإن التفصيل مدخول، والدليل معلول. إنتهى، وظني أن ما اعترضه به رحمة الله عليه لا وجه له.
أما (أولا) فلأن كلام السيد رحمة الله عليه في المسألة الأولى ليس بصريح في الجزم والفتوى بما ذكره بل علق ذلك على ثبوت الاجماع وعدمه، فإن ثبت الاجماع على ما ادعوه كان الأمر على ما قالوه، وإلا وجب المصير إلى ما ذكره، ولم يصرح بأن الاجماع عنده متحقق أو غير متحقق، بل الاجماع عنده في مقام الاحتمال، فلذا جعل الحكم في قالب الاجمال.
و (ثانيا) إن كلامه هنا إنما جرى فيه على طريق المماشاة مع الأصحاب فبما ذكروه في تلك المسألة فإنه على تقدير صحة كلامهم في المسألة السابقة لا يتم إلحاق هذه بها، وجعلها مثلها كما ادعوه لظهور الفرق بينهما بما ذكره من أن ما دل (1) على عموم إطاعة الزوجة للزوج وإن خصص في تلك المسألة بالاجماع المدعي على جواز امتناعها، إلا أنه لا مخصص هنا له، لعدم تحقق الاجماع في المسألة، وهو كلام صحيح لا غبار عليه، ولا يتطرق القدح بوجه من الوجوه إليه، ثم إن شيخنا المحدث المذكور، قال بعد البحث في المسألة الذي من جملته ما نقلناه عنه ما صورته: وعندي في كلا الحكمين توقف، لعدم الظفر بشئ من النصوص من أهل العصمة عليهم السلام فيها وقد أرجيت حكمها إلى العالم من أهل بيت محمد عجل الله فرجه ورددتها إلى الله ورسوله وإليه صلوات الله وسلامه عليه إنتهى كلامه.
أقول: ما ذكره من التوقف وإن كان لا يخلو من وجه لعدم النص في المسألة على الخصوص، إلا أن ما ذكره السيد السند المتقدم ذكره جريا على ما ذكره