التاسع: ما صرح به الرضا عليه السلام في كتابه الفقه الرضوي (1) حيث قال: إعلم أن وجوه النكاح الذي أمر الله عز وجل بها أربعة أوجه منها نكاح بميراث، وهو بولي وشاهدين ومهر معلوم إلى أن قال: والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث، وهي نكاح المتعة بشروطها.. إلى آخر عبارته المتقدمة في المسألة الأولى إذا عرفت ذلك فاعلم أن مما يدل على القول الثاني الرواية السادسة والسابعة، التقريب في الثانية منهما أنه عليه السلام جعل نفي التوارث من حدود نكاح المتعة، بمعنى إن عقد المتعة لا يقتضي التوارث، إلا إن ما تدل عليه هو عدم التوارث بالعقد، ولا ينافيه ثبوت الإرث بالشرط الخارج عن العقد، وحينئذ.
فلا تكون هذه الرواية منافية لما دل على ثبوته بالشرط، كما هو القول الثالث.
وأما ما قيل في وجه الاستدلال بالرواية المذكورة من أنه عليه السلام نفي التوارث من الجانبين وجعله من حدود المتعة ومقتضياتها، فوجب أن لا يثبت بها توارث إنما مع عدم الاشتراط العدم فواضح، وأما مع شرط الإرث فلأنه شرط ينافي مقتضى العقد على ما دل عليه الحديث، فوجب أن يكون باطلا.
ففيه أنه في صورة شرط الإرث إنما يحصل المنافاة لمقتضي العقد لو كان العقد يقتضي عدم الإرث، وقد عرفت أن غاية ما يدل عليه الخبر هو عدم اقتضاء الإرث، لا اقتضاء عدمه، والمنافاة إنما تحصل بناء على الثاني لا الأول، إذ معنى قوله عليه السلام (من حدودها أن لا تورثها ولا ترثك) هو أن من حدودها ومقتضياتها أن عقدها لا يقتضي الإرث، لا أنه يقتضي عدم التوارث، والفرق بين الأمرين ظاهر.
ومما يدل على القول الثالث الرواية الأولى والرابعة، وهما مع صحة سنديهما ظاهرتا الدلالة على القول المذكور.
ومما يدل على القول الرابع الرواية الثانية، وقد عرفت حمل الشيخ لها على أن المراد بالشرط اشتراط الأجل، بمعنى أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا