ايمانكم " قال:، هن ذوات الأزواج (1) 82 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في " المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم " قال سمعته يقول: تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض فتصيب منها (2) 83 - عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما في قول الله " والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم " قال هن ذوات الأزواج " الا ما ملكت ايمانكم " ان كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت، فقلت: أرأيت ان زوج غير غلامه؟ قال: ليس له ان ينزع حتى تباع، فان باعها صار بضعها في يد غيره، وان شاء المشترى فرق وان شاء أقر. (3) 84 - عن ابن خرزاد عمن رواه عن أبي عبد الله في قوله " والمحصنات من النساء " قال: كل ذوات الأزواج. (4) 85 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله: انهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها، وكان علي عليه السلام يقول لولا ما سبقني به ابن الخطاب يعنى عمر ما زنى الا شفى (5) وكان ابن عباس يقول: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله صلى الله عليه وآله أحلها ولم يحرمها. (6) 86 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال: نزلت هذه الآية " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: لا بأس بان تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما يقول: استحللتك بأجل آخر برضى منها ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان (7)
(٢٣٣)