توقف وإشكال.
قال في المسالك: ولو كانت الأمة حاملا اعتدت بأبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل، أما إذا كانت الأشهر الأبعد، فظاهر، للتحديد بها في الآية والرواية، وأما إذا كان الموضع أبعد فلامتناع الخروج عن العدة مع بقاء الحمل، لأنه أثر ماء الميت الذي يقصد بالعدة إزالته، والعموم قوله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (1) فلا بد من مراعاة المقامين، وذلك بأبعد الأجلين، إنتهى.
أقول: وسيأتي تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى في محل اللائق به، والله العالم.
السابعة: لا ريب في جواز تجديد العقد عليها بعد الأجل وإن كانت في العدة سواء أراد العقد عليها دواما أو متعة، وهذا مخصوص به، أما غيره فلا يجوز له العقد عليها إلا بعد تمام العدة.
ويدل على ذلك ما رواه في الكافي (2) عن أبي بصير في الصحيح أو الموثق (قال:
لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضا منها، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عفتها) الخبر.
ولا يصح قبل انقضاء أجلها، ولو أراد ذلك وهبها المدة الباقية من الأجل، واستأنف العقد متعة أو دواما، وعلى ذلك يدل مفهوم الشرط في الخبر المقدم.
وما رواه في الكافي (3) عن أبان بن تغلب ((قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم إنها تقع في قلبه فيحب أن