اشترط أو لم يشترط) الثاني: ما رواه في الكافي (1) أيضا في الموثق عنم محمد بن مسلم (قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة: إنهما يتوارثان ما لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح) ورواه الحسين بن سعيد في كتابه عن صفوان بن يحيى بن بكير عن محمد بن مسلم (2) (قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:..) الحديث ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نفلا من كتاب عبد الله بن بكير، وحمله الشيخ على أنهما يتوار ثان إذا لم يشترطا الأجل، وأيده بما تقدم في رواية أبان بن تغلب (3) إن لم يشترط كان تزويج مقام.
الثالث: من الكتاب المذكور عن أبي عمير (4) في الصحيح أو الحسن عن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال: (فإن أحدث به حدث لم يكن لها ميراث) الرابع: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (5) (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: كم المهر؟ يعني في المتعة، فقال: ما تراضيا عليه إلى أن قال: وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما) ورواه الحسين بن سعيد في كتابه عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم (قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام..) الحديث إلى آخره