الأجل، فإن العقد بدون الأجل يصير دائما كما تقدم، ولا بأس به جمعا بين الأخبار، ولعل أقرب هذه الأقوال هو القول الثالث لما عرفت من قوة دليله سندا ومتنا، ولا ينافيه إلا الرواية السادسة، وإلا فالسابعة قد عرفت أنه لا منافاة فيها، والرواية الثانية بما ذكرناه من حملها على ما ذكره الشيخ يرتفع المنافاة منها، المذكور، وكذلك الرواية الخامسة فإن المعنى فيها أنه ليس بينهما توارث، يعني بمقتضى العقد، ولا ينافيه ثبوته بالشرط، وكذلك الرواية الثامنة والتاسعة، فإن مقتضى الجميع أنه لا توارث بمقتضى العقد كما في النكاح الدائم، وهو أحد جزئي المدعي وحينئذ فتنحصر المنافاة في الرواية السادسة، والشيخ رحمة الله عليه قد حملها على أن المراد اشتراط نفي الميراث ولم يشترط، وهو وإن كان لا يخلو من بعد إلا أنه في مقام الجمع بين الأخبار لا بأس به، لئلا ينافي ما دل على ثبوت الميراث مع الشرط.
وبما حررناه في المقام، يظهر أن أظهر الأقوال المذكورة بعد رد هذه الأخبار بعضها إلى بعض حسبما عرفت هو القول المزبور، إلا أنه ربما أشكل من وجه آخر، وهو أن الاشتراط ليس بسبب شرعي في ثبوت الإرث، وأسباب الإرث محصورة وليس هذا منها، وما ليس بسبب شرعي لا يمكن جعله سببا، ولا مقتضى للتوارث هنا إلا الزوجية، ولا يقتضي ميراث الزوجية إلا الآية، فإن اندرجت المتعة في الزوجية التي دلت الآية على ثبوت الإرث لها ورثت على كل حال وإن لم يشترط ثبوته، وبطل شرط نفيه، وإن لم تندرج في الزوجية التي في الآية لم يثبت بالشرط لأنه شرط توريث من ليس بوارث، وهو باطل قطعا، وربما حمل الخبران لأجل ما عرفت على إرادة الوصية باشتراط الإرث في عقد المتعة، فيكون كالإرث، لا إرثا حقيقيا.
وأجيب عن الاشكال المذكور بأنه لما كان الخبران المذكوران مع اعتبار