الرجل يتزوج المرأة متعة، ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد، فشدد في ذلك، فقال: يجحد وكيف يجحد إعظاما لذلك، قال الرجل:
فإن اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة) قوله (ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها) كناية عن العزل بمعنى أنه يشترط عليها العزل، وهو ظاهر في أنه ليس له بعد الوطئ نفي الولد وإن عزل، ولا بمجرد التهمة، بل لا بد من العلم بانتفائه.
وفي رواية الفتح بن يزيد (1) (قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الشروط في المتعة، فقال: الشروط فيه بكذا وكذا إلى كذا وكذا، فإن قالت ننعم فذاك له جائز ولا تقول كما أنهى إلي أن أهل العراق يقولون: الماء مائي والأرض لك ولست أسقي أرضك الماء وإن نبت هناك نبت فهو لصحاب الأرض، فإن شرطين في شرط فاسد، فإن رزقت ولدا قبله، والأمر واضح، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس) قيل: المراد بالشرطين هما الافضاء إلهيا وعدم قبول الولد، إنما فسدا لتنافيهما شرعا، وقيل: المراد بأحد الشرطين شرط الله لقبول الولد، والآخر شرط الرجل لنفسه، والظاهر أن الأول أقرب، لأن ذلك هو الذي اشتمل عليه العقد.
وكيف كان فالخبر دال على أنه متى جامعها فإن عزل فإنه يجب عليه قبول الولد متى رزقها الله تعالى إياه، ولا يجوز له نفيه بأن يلحقه بالأم، وهو المشار إليه بقول (وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض) فإن المراد بالنبت الولد.
الثالث: إنه لو نفاه عن نفسه، فإنه ينتفي ظاهرا، ولا يتوقف على اللعان، قال في المسالك: وهو موضع وفاق.