مشترك بين عبد الله وهو ثقة، محمد هو ضعيف، الاشتراك يمنع الوصف بالصحة.
واعترضه سبطه في شرح النافع بأن ابن سنان الذي يروي عن أبي عبد الله عليه السلام هو عبد الله الثقة الجليل قطعا، لأن محمد لم يروي عن الصادق عليه السلام أصلا، وإنما يروي عن أصحابه، وقد روى محمد عن عبد الله، وذلك معلوم من كتب الرجل ، إنتهى.
أقول: ما ذكره جيد بالنسبة إلى محمد بن سنان الزاهري الضعيف، إلا أنه ينفي احتمال محمد بن سنان أخي عبد الله بن سنان، فإنه قد نقلت روايته عن الصادق عليه السلام في مواضع من كتاب طب الأئمة عليهم السلام، يمكن أن يقال: إنه وإن كان كذلك إلا أن الغالب المتكرر روايته هو عبد الله دون أخيه محمد، والحمل على الغالب أقوى دون الشاذ النادر.
الثالثة: لا خلاف نصا وفتوى في أن المتعة لا يقع بها طلاق، بل تبين بانقضاء المدة، وقد تقدمت جملة من الأخبار دالة على ذلك.
وقد عرفت أنه لا يقع بها لعان لنفي الولد اتفقا، إلا أنك قد عرفت ما فيه، وأما اللعان للقذف فالمشهور أنه لا يقع بها كما هو ظاهر الصحيحين المتقدمين.
ونقل عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى أنه يقع بها، لأنها زوجته فتدخل في عموم (والذين هم لفروجهم حافظون) (1) وأجيب عنه بأن عموم القرآن مخصص بالسنة وإن كانت آحادا كما هو الأشهر الأظهر، والمشهور أيضا أنه لا يقع بها إيلاء لقوله عز وجل في قصة الايلاء (وإن عزموا الطلاق) (2) الدال على قبول المولى منها الطلاق، والمتعة ليست كذلك، ولأن من لوازم الايلاء المطالبة بالوطئ وهو منتف فيها، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم.
ونقل عن المرتضى رضي الله تعالى عنه وقوع الايلاء بها لعموم قوله