أقول: ويدل على ذلك ما رواه في الكافي (1) في الصحيح عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها) وما رواه في التهذيب (2) عن ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (قال:
لا يلاعن الحر الأمة، ولا الذمية، ولا التي يتمتع بها) والتقريب فيها أن مقتضى سقوط اللعان مطلقا انتفاء الولد بغير لعان، وإلا لا نسد باب نفيه، ولزم كونه أقوى من ولد الزوجة الدائمة وهو معلوم البطلان فإن قيل: إن مقتضى ما تقدم من الأخبار هو أن الولد يلحق به، وإنه لا يجوز له نفيه إلا أن يعلم بانتفائه، ومقتضى ما ذكر هنا أن لو نفاه عن نفسه انتفى قلنا: ما ذكر هنا مبني على الظاهر كما أشير إليه آنفا، ومبنى ما ذكر سابقا على ما بينه وبين الله عز وجل، فهو وإن قبل قوله ظاهرا في انتفائه إلا أنه لا يجوز له فيما بينه وبين الله عز وجل إلا مع العلم بانتفائه، لا بمجرد العزل ولا التهمة، إلا أن لقائل أن يقول: إن ما دل عليه الخبران المذكوران من أنه لا يلاعن الرجل المرأة المتمتع بها لا تصريح فيه بكون اللعان لنفي الولد، فيجوز أن يكون نفي اللعان إنما هو بالنسبة إلى القذف، فإنه أحد موضعي اللعان.
وحينئذ فلا دليل على الحكم المذكور، إلا ما يدعونه من الاتفاق إن ثبت، فلو قيل بعد انتفائه بنفيه للأخبار الأولة الدالة على وجوب قبوله للولد وأنه لا يجوز نفيه لعدم التعويل على مثل هذه الاجماعات لكان في غاية القوة إلا أن الخروج عما ظاهرهم الاتفاق عليه مشكل،، وموافقتهم من غير دليل واضح أشكل.
تنبيه قد طعن شيخنا الشهيد في صحيحة ابن سنان المذكورة هنا، بأن ابن سنان