و (رابعها) أنه لا شئ لها مع العلم، ومع الجهل يلزمه أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل، لأن مهر المثل إن كان أقل فهو عوض البضع حيث تبين بطلان العقد، وإن كان المسمى هو الأقل فقد قدمت على أن لا يستحق غيره.
وأورد عليه بأنه يشكل بأن المسمى إنما رضيت به على وجه مخصوص وهو كونها زوجة، فلا يلزم الرضا؟ به على تقدير فساد العقد، ثم إنه على تقدير صحة القول المذكور فلو كان في أثناء المدة فالمعتبر الأقل من قسطها من المسمى ومهر المثل بأحد الاختيارين.
قال في المسالك: ولا بأس بهذا القول لو قال به أحد يعتد به من الفقهاء بحيث لا يخرق الاجماع إن اعتبر في الأقوال الحادثة مثل هذا كما هو المشهور.
واعترضه سبطه في شرح النافع فقال بعد نقل ذلك عنه: أقول: إن إحداث القول في المسألة إنما يمنع منه إذا كان انعقد الاجماع البسيط أو المركب على خلافه لاقتضائه الخروج عن قول الإمام عليه السلام لدخول قوله عليه السلام في أقوال المجمعين كما هو المقدر، هذا إنما يتحقق إذا نقل الاجماع في المسألة، أما إذا وجد فيه ا منا قوله أو أقوال ولم ينقل عليها إجماع ولا ظهر المخالف فإن ذلك يكون إجماعا ولا يقتضي المنع من إحداث قول مخالف له، وإن لم يعلم وجد قائل ه.
هذا كله بعد تسليم كون الاجماع المنقول في كتب الأصحاب هو الاجماع الذي عليم فيه دخول قول المعصوم عليه السلام في أقوال المجمعين، ومن تتبع كلام الأصحاب وما وقع لهم في نقل الاجماع من الاختلاف والاضطراب خصوصا ما وقع في كلام الشيخ والمرتضى من دعوى كل منهما الاجماع على نقيض ما ادعى عليه الآخر في عدة مسائل، ودعوى الشيخ في الخلاف الاجماع في مسائل كثيرة وإفتائه بخلاف ذلك في مواضع أخر علم أنهم لا يريدون بالاجماع ذلك المعنى، وإنما يريدون به المشهور بين الطائفة أو غير ذلك مما لم تثبت حجيته والله العالم، إنتهى وهو جيد.
أقول: لا يخفى على من تتبع كلام شيخنا الشهيد الثاني. رحمه الله في