عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها هي كبعض أمهاته).
أقول: وهذا الروايات ظاهرة الدلالات على ما ذهب إليه الصدوق.
وقال في الكافي وكذا في الفقيه (1) وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت حرمت عليه)، وهذه هي الرواية التي أشار إليها في المقنع بقوله (وفي حديث..) والظاهر أن المراد بقول (قبلت ومرت) أي تقدمت ومضت ولم تكفله ولم تربه، والقوابل بهذا المعنى أكثر من أن يقال بتحريمهن، ونظيره ما ورد في رواية نجاسة أبوال الدواب (2)، بعد الحكم بنجاسة الأبوال، (وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك) يعني أكثر من أن يحكم بنجاسة وهو كناية عن القول بطهارته.
ومنها ما رواه في الكافي (3) عن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها) أقول ك وهذا الرواية أيضا ينتظم في سلك تلك الروايات السابقة، والظاهر أن المراد باستقبال الصبي القبلة بوجهه يعني وقت الولادة وخروجه من بطن أمه، وهو ظاهر في التحريم بمجرد كونها قابله.
وما رواه في التهذيب (4) عن إبراهيم بن عبد الحميد في الصحيح ((قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل، أله أن يتزوجها؟ فقال: إن كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فإني أنهي عنها